الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفنيد شبهة كون الزواج بنية الطلاق فيه ظلم للزوجة

السؤال

إخوتي الكرام: ورد عندكم في فتوى رقم: 50707 فيما يتعلق بالزواج بنية الطلاق أنه مباح بالإجماع, أليس في هذا إجحافًا بحق المرأة!؟ لأن من شروط هذا الزواج عدم إخبار المرأة بنية الطلاق, ألا تظهر المرأة هنا وكأنها وسيلة للمتعة؟! والمهم هو أن لا ينحرف الرجل, ألا ترون أنه لا يوجد امرأة مسلمة عاقلة تريد أن تكون مجرد وسيلة إشباع, بل تريد أن تكون أمًا صالحة وصاحبة أسرة, ولا تريد الطلاق؟
سؤال آخر يتعلق بفتوى أخرى برقم: 185143 وهي تتعلق بزنا الزوجة, أليس الحكم الشرعي عند زنا أحد الزوجين هو الرجم حتى الموت؟ وفي هذه الحالة: كيف لا يمنع زنا الزوجة استدامة النكاح؟
جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري من أين لك بكلمة: "بالإجماع", ونحن لم نذكرها بالفتوى التي أشرت إليها والمتعلقة بالزواج بنية الطلاق, وإنما ذكرنا أن هذا قول الجمهور, ونقلنا كلام ابن قدامة حيث ذكر أن هذا قول عامة أهل العلم، وأعقبه بقول الأوزاعي إنه نكاح متعة, فتنبه حتى لا تنسب إلينا كلامًا لم نقله, وهذه النية كما أنها يمكن أن تصدر من الرجل, يمكن أن تصدر من المرأة كما في كلام الشافعي المضمن بالفتوى نفسها.

وليس في الزواج بنية الطلاق ظلم للزوجة، بل فيه مصالح راجحة كالعفاف, والذرية، فقد تنجب المرأة طفلًا ينفعها الله به، وهذا أفضل لها من أن تبقى عمرها عانسًا من غير زوج أو ولد يؤانسها, وهذا كله على فرض أنه طلقها، ثم إنه قد يرى منها حسن معشر, ونحو ذلك؛ مما يجعله يستديم نكاحها, وكذا الحال فيما إذا كانت الزوجة تنوي فراقه, وهذا فيما يخص السؤال الأول.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني فالمقصود: أن الزنا ليس طلاقًا, ولا مانعًا من استمرار الزوجية, فلا يلزم الزوج فراق زوجته إذا زنت، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه فراقها, كما بيناه بالفتوى رقم: 25475, ولا شك في أن هذه المسألة مفترضة في حال لم يقم عليها الحد، فإذا أقيم عليها الحد - وهو الرجم - فقد حصل مانع طبيعي من استمرار الزواج - وهو الموت - وليس الزنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني