الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تريد السكن مع زوجها ولا تستطيع التوفيق بين عملها وبيتها

السؤال

أنا شاب متزوج من مدرِّسة, وبعد مرور عدة أيام على زواجنا وجدت أن لدى السيدة مشاكل كثيرة جدًّا في التوفيق بين العمل داخل البيت وخارجه، فصبرت وقلت في نفسي: إن شاء الله في الإجازة ستعوضني عن كل نقص, ولكن – للأسف - بقي الحال على ما هو عليه, وكلما طلبت منها شيئًا أيام الإجازة تقول لي: إنني في إجازة وعليّ أن أرتاح, وإلا سأذهب إلى والدي لكي أرتاح, وغالبًا ما كانت تفعل, وعندما أنفعل عليها تقول لي: اذهب وتزوج غيري إن لم تقبل بي هكذا، فأنا سأظل كما أنا, ولن أتغير أبدًا.
وفي هذا الشهر طلبت مني أن نذهب للسكن قرب مقر عملها, مع العلم أنها تعمل خارج المدينة ولمدة 8 سنوات, وهي تذهب للعمل وتعود إلى البيت, وأنا أتابع دراستي - سلك الدكتوراه – بالمدينة, فرفضت طلبها، فقامت هي وأمها بإيجار بيت قرب مقر عملها دون إذن مني, وعندما طلبت منها العودة قالت: لن أعود إلا إذا انتقلت إلى المدينة, وقالت: بل أنت من يجب عليه أن يأتي إلى هنا ويترك المدينة, وأنا لا أستطيع ترك دراستي, وتدمير مستقبلي, ولا أستطيع السكن دون زوجة.
أفيدوني - جزاكم الله خيرًا - ماذا أفعل مع هذه السيدة؟ هل أطلقها أم أتروج عليها؟ مع العلم أن لدينا طفلًا عمره سنتان ونصف, وهي الآن حامل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من منظور الشرع: فإن سكنى الزوجة مع زوجها حيث أراد واجب, إذا كان المكان الذي أراد السكنى به مأمونًا، والطريق إليه كذلك مأمونًا، ولا يحل لها أن تمتنع عن ذلك، طالما أنه ليس لها عذر مقبول شرعًا يحل لها ذلك، فالواجب على زوجتك أن تطيع أمرك وتعود إليك، وتسكن معك حيث شئت، كما أنه لا يجوز لأمها أن تحرضها على مخالفتك، بل يجب أن تكون عونًا لك عليها فيما جعل الله لك عليه سبيلًا، وإذا أصرت هذه الزوجة على معاندتك ومخالفة أمرك فهي بذلك ناشز، وهي عاصية بفعلها وعاص من حرضها، أو أعانها على ذلك, وراجع الفتوى رقم: 104135 .

وأما من منظور المصلحة: فشاور في ذلك أهل الرأي والنصيحة ممن يعيش واقعكما, فهو بالبتِّ في ذلك أدرى، لكنَّ أحسن الحلول عمومًا في مثل هذا النوع من القضايا ما كان بالرفق واللين, والوعظ, والتذكير بعقوبة الله، فهو أجدر بالنفع، وأدوم للعشرة، وأدعى إلى الصلح من الترافع أمام المحاكم، فذلك لا يبقي في الغالب من المودة باقية، ولكنه إذا لم يمكن الحل في غير الترافع، فإن القضاء يرد الأمور إلى نصابها.

أما الطلاق: فنصيحتنا أن تجعله آخر الحلول، فمهما كانت الدواعي والأسباب فقد ألف الله بينكما بهذا الميثاق الغليظ، وقد جمع بينكما بالولد، وأنت تعلم ما يترتب على الطلاق من المشاكل واللواحق الاجتماعية، إضافة إلى ما يلحق الولد غالبًا من مضرة بفرقة أبويه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني