الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضغط على زر قسم الطلاق هل يوقعه

السؤال

بخصوص الفتوى رقم: (193015) "لا يشرع التحليف بالطلاق لحماية البرامج" هل يكون من ضغط زر الموافقة وهو غير مكترث بالشروط المكتوبة, ولا يقصد إلا تحميل البرنامج غير حالف بالطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر لنا - والله أعلم - أن مجرد ضغط الشخص على الزر بالموافقة على القسم الموجود بالبرنامج لا يقع به طلاق أصلًا؛ لأنه لم ينطق بالطلاق ولم يكتبه، وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواب سؤال عن رجل وقّع على ورقة مكتوب فيها طلاق زوجته دون أن يتلفظ بالطلاق أو يكتبه، فأجاب: لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقًا، فضلًا عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء, وليس من قبيل الكتابة؛ إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة, وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة, وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها, فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني