السؤال
لقد كان لي صديق متعب، وأريد أن أعمل له بعض الطعام الجيد، وأنا لا أعرف الطهي، وفجأة قلت له: ( علي الطلاق سأصنع لك طعاما جيدا) ولكني لا أقصد الطلاق أبدا، ولكني أريد التأكيد له أني سوف أصنع له طعاما جيدا يمكن أن يأكله. وبالفعل صنعت له طعاما، وكان ذلك أول مرة في حياتي أصنع طعاما!!!!
فهل يقع حكم الطلاق في هذه الحالة أم لا ؟ وإن كان وقع فما هي كفارته؟ وكيف ؟
أرجو الإفادة وبأقصى سرعة جزاكم الله خيرا.
شكرا لكم جميعا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، يقع فيه الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء إذا حنث الحالف في يمينه، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق تلزمه فقط كفارة يمين. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 11592. هذا هو الحكم العام.
وأما بخصوص يمينك هذه، فأنت قد حددت ما تريد وهو أن تصنع له طعاما يمكن أن يأكله، فإذا صنعت له هذا النوع من الطعام فقد بررت بيمينك فلا يلزمك شيء. وقصد الحالف ونيته معتبر في اليمين؛ كما بينا بالفتوى رقم: 119063.
والله أعلم.