الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق على الزوجة بالوعد

السؤال

عقد قراني ولم أدخل بزوجتي، ولكن حدثت خلوة أظنها صحيحة، ولم يصدر مني من قبل ما يفيد طلاقا. قبل أسبوع قلت لزوجتي هاتفيا وأنا غاضب نوعا ما، بعد أن خرجت بدون إذني وهي في بيت أهلها، وأنا أعلم أنه ليس من حقي الآن أن تطلب إذني لخروجها "مش مسامحك" لمنعها من فعل ذلك فيما بعد، ولما عادت إلى البيت قلت لها هاتفيا: "لو حدث هذا بعد كده –أقصد خروجها دون إذن بعد وجودنا في بيتنا - تخسريني، وتنسي الذي بيننا، وترجعي عند أهلك ليس لمدة يوما ولا يومين، ولا أذكر إذا كنت قلت على طول أو لا" فسألتني يعني أيه؟ لا أذكر بالضبط إذا قلت: معرفش أو سكت. وكان هذا تهديدا لا تعليقا للطلاق. وبعد حوالي ساعتين هدأت، لكن ظللت في ضيق، قلت في حديث هاتفي لصديقتي -من الصبا- لها نفس ظروفي، ونتبادل خبرة العلم والعمل- كنت خلاله في ضيق ولكن أعي ما أقول “في بيتنا بعد كده لو استعبطت الاستعباط ده أسيبها، تروح عند أمها، لو عملت كده هناك أطلقها"، متأكد بلفظي لو و"أَطَلَّأْها" بدون حلف، وأعتقد أنني لم أشعر بشك في قصدي الوعد لا تعليق الطلاق، وأنا أعلم أن المضارع للوعد، وأن لو حرف امتناع لامتناع لأني باحث في العربية، وأستخدم إذا أو إن لا لو غالبا إذا قصدت التحقيق في كلامي العادي. شككت بعد نطقي "أطلقها" ولكن شكا خفيفا ولم أهتم، ومرت فترة بعد قولي في المكالمة، ثم انتهت المكالمة فانتابني وسواس شديد تجاه نيتي، وما إذا كان هذا طلاقا معلقا أو لا؟ وظللت أقول لمن حولي كثيرا دفعا للوسوسة، وطلبا لاطمئنان نفسي بالنص "خلاص لما ندخل/ لما نكون في بيتنا/ نروح بيتنا أقول لها اللي قلته، ولو عملت كده تقول لي فأراجعها وتحسب طلقة/ وتحسب طلقة وخلاص" وقالت أمي "قل لها لما تدخلوا إنك حلفت عليها عشان تاخد بالها" فلم أرد عليها، وسكت محتارا تائها، وسألني أبي بعد ذلك بيوم هل نويت إيقاع الطلاق؟ قلت له: مش عارف حاجة تقريبا آه مش عارف، وأنا في حيرة ولم أعقد نيتي على إيقاعه، ولا إقرار التعليق، وشربت شربة من ماء زمزم عسى أن يهديني الله وهدأت كثيرا، ثم عدت أوسوس في نفس اليوم ولكن بصورة أقل، وسألني مرة أخرى–وأنا غير متذكر نص الكلام هنا- يقع الطلاق لو قلت لو عملت كذا (تبقي طالق/ فأنت طالق/ تطلقي/ أطلقك) قلت له بحدة وأنا في ضيق من أمري: ما أنا قلت كده، ولم أكن قلت ما قاله ولكني ظننت وقتها أني قصدت ما قال من كلامي. وأثناء تفكيري في الأمر بعد ذلك وحيرتي قلت بالنص: "ثاني طلقة" ولم أقصد شيئا بهذا ولكني نطقت الكلمة. أنا لا أتخذ أي قرار من دون أن أستشير من حولي، وأستخير الله، وقد استخرت قبل الخطبة شهرا، وقبل العقد 4 أشهر. وأجزم في قرارة نفسي أن العثور على زوجة صالحة طيبة مثلها ترضى بظروفي أمر شديد الصعوبة، وقد عانيت كثيرا حتى وجدت زوجتي. أظن أني قصدت التهديد لا تعليق الطلاق، وأظن أني لم أعقد العزم عليه، كل ما أردته أن من لا تهتم بي لا تصلح أن تكون زوجتي، والحديث كله كان تعبيرا عن شعوري بالضيق من فعلها ورفضي له. واستفتيت مسؤول الفتوى في دار الإفتاء في مصر لم يسمع القصة كلها وتركني ليسأل زميله، قال لي: دعنا من الوسوسة ماذا قلت وما نيتك؟ قلت له وأنا في حيرة: قصدت أني أتركها إن فعلت قال إذن يتعلق طلاق.
بالله عليكم كيف يسألني عن نيتي وأنا في وسوسة، لم أطمئن لأنه لم يسمع كل المسألة وقال دعنا من الوسوسة، مع علمي أن للوسوسة أثرا في إصدار الحكم.
هل كل هذا طلاق واقع أو معلق؟ وهل كلامي طلبا لهدوء نفسي وكلامي لأبي، وسكوتي على كلام أمي، وكلامي للمفتي إقرارا بالطلاق أو التعليق؟ وهل إذا أذنت لها بقولي "أذنت لك تخرجين متى شئت وهذا إذن مطلق لك لا تسأليني بعد ذلك" يخرجني من هذا الحرج مع صعوبته عليّ؟ وهل إذا لم آذن لها وفعلت ذلك يقع الطلاق؟ وهل كل هذا طلقة أو أكثر؟ وهل يقع الطلاق بتكرار الفعل منها؟ وهل إذا وقع طلاق بفعلها ورجعنا وفعلت هل يقع طلاق آخر؟ وهل إذا تطلقنا لسبب آخر ثم رجعنا وفعلت هذا الأمر يقع طلاق؟ وهل إذا شككت هل أي شيء يقع تحت شرط تعليق الطلاق يقع به أم يجب اليقين أنه يقع تحته؟ وهل تجب علي كفارة؟ وهل يجب إخبار الزوجة بهذا الآن أو بعد الدخول مع خطورته؟ وهل جماعها بدون نية رجعة يرجعها إذا وقع طلاق وأنا لا أعرف؟
لا أستطيع الجزم بأي شيء وأنا بين نارين نار العيش في الحرام إن وقع طلاق بغير علم، ونار نكد العيش بسبب وساوس لا صحة لها إن صح أنها وساوس. وأنا كنت أستحم بدل الاستنجاء غالبا، وأستنجي بالماء والصابون، وأغتسل ساعة يوميا مع علمي بطهارتي، وأغتسل من الودي غالبا مع علمي أنه لا يوجب الغسل، وعلمي أنه ودي لا مني غالبا، وأعيد صلوات كثيرة للشك، وأشك في دخول الماء جوفي في الصوم وأجاهد الوسوسة الآن وأتحسن قليلا وأتوضأ 10 دقائق، وأغسل كل عضو على الأقل 5 مرات.
تحريت الدقة وسع نفسي والله على ما أقول شهيد. هل إن أخطأت فيما قلت فصدرت فتوى بهذا عليّ إثم تبين وسوستي الأسئلة 190511 2382602 2382796 أفتوني مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت متيقنا من قصدك الوعد بالطلاق لا تعليقه على فعلها، فلا يقع عليها طلاق بهذا الوعد ولو فعلت ما نهيتها عنه؛ لأن الوعد لا يقع به طلاق، فأعرض عن كل هذه الوساوس ولا تلتفت إليها البتة، وراجع الطبيب النفسي بشأن هذه الوسوسة واستعن بالله وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.
وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
ولمزيد فائدة حول حكم الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه راجع الفتوى رقم: 66135مع ما فيها من إحالات.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني