السؤال
حصلت مشكلة لي مع زوجتي. وقلت لها: سوف أقول لأبيك إن بنتك طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أن الكلمة كان القصد منها تخويفها فقط؟
حصلت مشكلة لي مع زوجتي. وقلت لها: سوف أقول لأبيك إن بنتك طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أن الكلمة كان القصد منها تخويفها فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة وعد وتهديد بالإخبار بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 6142.
وننصحك أن تحرص على حل المشكلات بينك وبين زوجك بالتفاهم والسبل المشروعة، وليس بالتهديد بالطلاق؛ وراجع الفتوى رقم : 79050، والفتوى رقم: 79764.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني