الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق بهذه العبارات لا يقع

السؤال

في أيام الملكه، أي ما بعد العقد وقبل حفل الزفاف، ‏قلت لزوجي وأنا أحدثه عن طريق الإنترنت: أحس ‏كأنك شخصان: الذي أخرج معه وأتمشى، شخص؛ ‏والذي أتحدت معه بالرسائل، شخص آخر. قال ‏لي: كيف؟ قلت: ذاك أستحي منه، وهذا آخذ راحتي معه. وضحكنا، وبدأ يمثل علي كأنه فعلا ‏شخصان. بسؤاله لي: من تحبين أكثر وهكذا، ‏ضحكت وقلت له: كأنك بدأت تصدق أنك شخصان، ‏قال لي: تخيلي عاد ! قلت له نروح لشيخ يقرأ ‏علينا. ‏
قال لي .. لا تكملين حياتك معي لا، لا، فليها، ‏خلاص ولا تقعدين مع واحد مجنون وضحك. ‏
قلت له: تقصد أي واحد فيهم الذي أخرج معه، أو ‏الذي أكلمه بالمسجات؟ ضحكنا، وقال: لا، لا خلاص ‏كملي معي، طلعنا كلنا مجانين.‏
بعدين قلت له: بسم الله عليك. ‏
الموقف الذي حدث وقتها كان مزحا، لا أعلم ما ‏كانت نيته أثناء التلفظ، لكن حاليا بعد معرفتي ‏بالكنايات، وأن الزوج بإمكانه تفويض الزوجة ‏وجعل العصمة بيدها، بدأت أخاف من أن يكون ‏بهذا اللفظ قد فوضني، فأنا كثيرة التلفظ بألفاظ ‏يعتبرها الشرع من الكنايات أثناء المشاجرات، ‏فأخاف أن أكون قد نطقت بشيء يمس العصمة إن ‏كان هذا اللفظ يعتبر من ألفاظ التفويض، وهو ‏حينما قال: " لا تكملين حياتك معي ،، فليها ‏خلاص " و(فليها) تأتي بمعنى انهيها . وهل قوله ‏بعدها "كملي حياتك معي " تراجع عن التفويض ‏مثل ما إذا نوى التفويض ؟ وهل هذا التفويض ‏معلق بجنونه، حيث إن سبب قوله لي هذا الكلام ‏لأنه تخيل لوهلة أنه مجنون وهو عاقل غير ‏مجنون؟
وهل يجب الرجوع له وسؤاله عن نيته أثناء التلفظ؛ ‏لأني أعتقد أنه لن يتذكر الموقف، لأني أنا شخصيا ‏لم أتذكره، لكن قرأته من خلال محادثة قديمة ‏محفوظة جرت بيننا عن طريق الإنترنت.؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بهذه العبارات، فلا يقع بها طلاق؛ لأنها ليست صريحة. وعلى فرض أن زوجك خيرك، فلا يقع طلاق بهذا التخيير ما دام غير قاصد للطلاق.

قال ابن قدامة: وقوله: أمرك بيدك، وقوله: اختاري نفسك، كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال، كما في سائر الكنايات، فإن عدما لم يقع به الطلاق؛ لأنه ليس بصريح. المغني.

ولا يلزمك أن تسألي زوجك عن قصده بكل عبارة قد تحتمل الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 132062.

ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 97957.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني