الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة الوكيل في فواتير الشراء سعرا غير ما اشترى به لا يجوز

السؤال

تاجر يبيع موادَّ لعدة شركات، هذا التاجر يتعامل مع بعض من هذه الشركات بالطريقة التالية:
يأتي العامل المكلف بالشراء في تلك الشركة ويشتري من هذا التاجر كمية معينة من السلعة، فيقوم التاجر باحتساب تخفيض بقيمة 15 بالمئة مثلا على قيمة تلك السلعة، 10 بالمئة يدونها في الفاتورة، و5 بالمئة يقع إعطاؤها نقدا للعامل المكلف بالشراء في تلك الشركة، وذلك لضمان أن يأتي العامل ويشتري مرات أخرى من التاجر.
هل هذا جائز شرعا، مع العلم أن صاحب الشركة ليس على علم بهذا الأمر، وبأن التاجر أعطى 5 بالمئة من قيمة السلعة للعامل المكلف بالشراء في تلك الشركة؟ ثم إن كان هذا غير جائز شرعا ما الواجب على التاجر فعله؟ وهل يعتبر كل ماله حراما؟ وفي هذه الحالة هل يأثم أولاده (ذكور وإناث ) إن أكلوا من هذا المال وهم كبار في السن وقادرون على العمل ولكنهم لا يعملون؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمندوب المشتريات ونحوه، يعتبر وكيلاً عمن أرسله للشراء؛ ويجب عليه أن يعمل ويسعى لمصلحة موكله، فيماكس من أجل الحصول على أقل الأسعار وأجود البضاعة، وهو يأخذ على ذلك أجراً من موكله، ولا يجوز له أن يأخذ عمولة من البائع لنفسه، ولا أن يكتب في الفواتير سعراً غير ما اشترى به، وليس للبائع التعاون معه على ذلك؛ لما فيه من الغش والتعاون على الإثم المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1356.

لكن ذلك لا يؤثر في مال التاجر، ولا يحرم تجارته وما يكسبه منها.

وعليه، فلا حرج على أهله وأبنائه في الانتفاع بماله، وحرمة عمله المذكور إنما تتعلق بذمته، فلينصح بتقوى الله عز وجل ليكف عن تلك الأعمال المحرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني