السؤال
من شروط العمل بالحديث الضعيف أن يندرج تحت أصل معمول به ما معنى هذه العبارة ؟ أرجو البيان والتوضيح مع المثال؟ وجزاكم الله خيرا
من شروط العمل بالحديث الضعيف أن يندرج تحت أصل معمول به ما معنى هذه العبارة ؟ أرجو البيان والتوضيح مع المثال؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر كما ذكر الأخ السائل أن من شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يندرج تحت أصل معمول به، وقد سبق وأن بينا شروط العمل بالحديث الضعيف في فتوى سابقة برقم:
13202.
ومعنى هذا الشرط: أن يأتي حديث في سنده ضعف يتضمن ترغيباً أو ترهيباً في فعل أو ترك، ويكون هذا الفعل أو الترك قد دل على حكمه وجوباً أو استحباباً أو حرمة أو كراهة دليل آخر، ولكن جاء هذا الحديث الضعيف بثواب خاص على فعله أو تركه، أو وعيد خاص على فعله أو تركه.
فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 18/65.
ومثَّل لذلك بحديث دخول السوق المعروف وهو مما اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، وهو ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
قال شيخ الإسلام: فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، -أي وقد دلت النصوص على فضيلة الذكر واستحبابه- فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. انتهى
ومما يؤكد ما قاله شيخ الإسلام أن أول من صرح باشتراط هذا الشرط للعمل بالضعيف هو الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- وقد بين مراده بنفسه، قال الزركشي -رحمه الله- في النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/311 نقلاً عن ابن دقيق العيد في شرح العمدة قوله: حيث قلنا يعمل بالضعيف لدخوله تحت العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في أول جمعة من رجب، فإن الحديث فيها ضعيف، فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق العبادة، قال: وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولا بد، بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به. انتهى كلامه -رحمه الله-
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني