الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التراجع عن إسقاط مؤخر الصداق لا يعتبر

السؤال

تزوجت من امرأة أوروبية رسميًا عند الحكومة, ولكني بعد ٤ سنوات تزوجتها زواجًا إسلاميًا قربة لله، وقد كانت بداية التزامي، فهي لم تكن كتابية ولم ترضَ بالزواج الإسلامي إلا بعد أن كتبت لها – رغمًا عني - على ورقة ٨٠٠٠ يورو مؤخر صداق, وأوصيتها أن تقول: إنها كتابية إن سألها الشيخ, مع أنها ليست كذلك, وفشلت في أن تسلم؛ لذلك انفصلت عنها بعد سنة لاقتناعي أن زواجي باطل, وبعد الانفصال عنها سألتها مرارًا و تكرارًا: هل تريدين المال أم أنك ستسامحيني؟ فكانت تجيب بأنها لا تعرف، فألححت عليها يومًا أن تسامحني في المؤخر؛ لأني ليس معي المال لأعطيها, فسامحتني, وقال لي أخ لي: اسألها مرة أخرى؛ حتى تتأكد, فسألتها في اليوم التالي, فتراجعت عن كلامها, وأخبرتني أن ما قالته بالأمس لئلا أظنها امرأة غير حسنة, وهذا حدث منذ ٣ سنوات, وحتى يومنا هذا كلما أسألها هل تريدين المال أم أنك سامحتني؟ فتسمعني نفس الجواب بأنها لا تعلم, فأفتوني ماذا أصنع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولًا أن تخلص في التوبة إلى الله مما وقعت فيه من الذنب العظيم، فنكاح الكافرة غير الكتابية لا يجوز للمسلم، ولا خلاف في هذا بين المسلمين، قال في المحيط البرهاني: فنكاح غير الكتابية لا يجوز للمسلم بحال.

والتوبة الخالصة تتحقق بالاستغفار من الذنب, والندم الصادق على الوقوع فيه، والعزم على عدم العود إليه أبدًا.

أما بخصوص هذا الأمر: فإذا كانت هذه المرأة قد أبرأتك مما لها عليك فقد سقط حقها، ولا يلزمك لها مؤخر الصداق, وهي ملزمة بما أسقطت مختارة, وليس لها الرجوع فيه؛ لأن الساقط كالعدم فلا يعود، جاء في الموسوعة الفقهية: من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى، ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه، فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين، فلا يكون هناك دين.

وما تعللت به من قولها أنها فعلت ذلك حتى لا تظنها امرأة غير حسنة لا اعتبار له؛ ما دام قد أسقطت حقها باختيارها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني