الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع أهل البدع

السؤال

أنا طالبة جامعية، وفي كليتي يوجد ‏الكثير من أتباع بعض مذاهب أهل ‏البدع كالرافضة.‏
‏ هل يجوز لنا تبادل المعلومات معهم، ‏حيث يفيدوننا ونفيدهم في أمور ‏الدراسة، وخاصة أن بعضهم لا نشعر ‏أنهم يظهرون العداوة لنا، بل على ‏العكس لكننا لا نعلم ما في قلوبهم,‏ أو أن تقوم واحدة منهن بتكفل نسخ ‏ملزمة للجميع، على أن ندفع لها قيمته، ‏ونحن نعلم أننا لو ذهبنا مباشرة إلى ‏المكتبة ستكون قيمة النسخ أقل من ‏التي طلبتها، لكننا نفضل أن نشتري ‏منها؛ لأنه أسهل وأقصر الطرق.‏
فهل يصح أن نفيدهم بالمال أيضا ؟
وهل يجوز لنا غيبتهم والتحدث من ‏خلفهم عنهم ؟
وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعاملة أهل البدع فيما لا يتعلق ببدعتهم ينظر إليه باعتبار المصلحة والمفسدة المترتبة على معاملتهم. فإن كان في هجرهم زجر لهم وقمع لبدعتهم، هُجروا؛ وإن كان في معاملتهم باب لدعوتهم للحق وتقريبهم للسنة عوملوا. وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 14264، 66092. ويدخل في جملة المعاملة: المعاملات المالية بالبيع والشراء ونحو ذلك.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): إذا كان المبتدع غير مجاهر ببدعته ينصح، ولا يجتنب ولا يشهر به، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة". وأما إذا كان مجاهرا بشيء منهي عنه من البدع الاعتقادية أو القولية أو العملية - وهو يعلم ذلك - فإنه يسن هجره، وقد اشتهر هذا عند العلماء. اهـ.

وأما غيبة أهل البدع، فلا تجوز، ولكن يستثنى من ذلك الكلام في خصوص بدعتهم إذا عُرفوا بها؛ تحذيرا منها ونصحا للمسلمين. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 23256، 17373، 69416.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني