الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رعاية المرأة لبيتها أولى من الأعمال التطوعية الخارجية

السؤال

أنا متزوج منذ أكثر من 12 عامًا, ولي ابن من زوجتي, والتفَّ عليها فريق من الذين يقيمون المهرجانات والرحلات - أو ما يسمون أنفسهم بالفريق التطوعي من الفتيات - وهي كانت معي في الآونة الأخيرة في البيت قبل نشوزها, وبعد خروجها الكثير مع الفريق وتقصيرها في بيت الزوجية تزوجت الثانية, وعندما علمت تركت البيت دون إذني, وخلال الثلاث سنوات كنت أستفسر عنها من أهلها, وكانوا يخبرونني أنها لم تخرج من بيتهم إلا معهم, ومع مرور الوقت اكتشفت أنها تخرج من جديد مع هذا الفريق التطوعي دون علمي, واكتشفت أن أهلها كانوا يكذبون عليّ, والمشكلة الأكبر أن هذا الفريق التطوعي وكَّل محاميًا لطلب فسخ النكاح عند المحكمة, مع العلم أن هذه الفئة من البنات قد أفسدن بيت الزوجية, وأدخلن زوجتي في عالم آخر, وأوهمنها بأن العمل التطوعي أفضل من بيتها, فهل أستطيع أن آخذها لبيت الطاعة, بعد أن نشرت صورها أيام خروجها للمهرجانات والرحلات على موقع الفريق التطوعي, وموقع التواصل الاجتماعي؟ وهل أستطيع أن أقاضي هذا الفريق التطوعي؟ وما نصائحكم لي؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة، وإذا فعلت ذلك كانت عاصية وناشزًا تسقط نفقتها، وانظر الفتوى رقم: 95195.

وعليه, فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيتك دون إذنك فهي ناشز، وإذا كان هؤلاء الفتيات قد حرضنها على الخروج من البيت بغير إذنك, وسعين في إفسادها عليك فهن آثمات, ومعاونات لها على الإثم, وساعيات بالفساد، ومن حقك أن ترفع أمرك إلى القاضي أو غيره ممن يمكنه أن يردع هؤلاء النسوة عن إفسادها عليك, كما يحق لك منع زوجتك من الخروج معهن, ومنعهن من الدخول عليها، وإذا لم تطعك زوجتك فلك أن تسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 1103, والفتوى رقم: 25009 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وبخصوص ما يعرف ببيت الطاعة راجع الفتوى رقم: 130222.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني