الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستقرار من معاني الاستواء المنقولة عن السلف

السؤال

قال الألباني رحمه الله: لا يجوز وصف الله بالاستقرار، لأن الاستقرار من صفات البشر وليس من صفات رب البشر ـ ونحن نقول إن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع والاستقرار, مما يعني أن الاستقرار عندنا بمعنى الاستواء، فلمذا اعتبرها صفة للبشر لا تقبل في حق الله؟ وهذا الاختلاف هل هو فقهي أم عقدي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستقرار من معاني الاستواء المنقولة عن السلف، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 118504.
وللشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف تحقيق مفيد لرسالة الاعتقاد القادري لأبي طاهر الكرجي، نشر في العدد التاسع والثلاثين من مجلة جامعة أم القرى، قال فيه: بعض الأئمة تعقّب هذا الاعتقاد، فقد ساق الحافظ الذهبي مآخذ لطيفة لبعض عبارات الاعتقاد، فقد حكى الذهبي هذه العبارات: كان ربنا عزّ وجلّ وحده لا شيء معه، ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق، ثم أعقبها بقوله: قلت: ليته حذف ـ استواء استقرار ـ وما بعده، فإن ذلك لا فائدة فيه بوجه، والباري منزه عن الراحة والتعب... ويمكن أن يُستدرك على تعقيب الإمام الذهبي، فيقال: إن قوله: ليته حذف استواء استقرار ـ محل نظر، فإن عدداً كثيراً من أهل العلم قالوا: إن معنى استوى العرش: استقر انظر: تفسير البغوي 2/165، وشرح حديث النزول لشيخ الإسلام صـ 390، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 1/356ـ وقال الحافظ ابن عبد البر: الاستواء الاستقرار في العلو، بهذا خاطبنا الله عزّ وجلّ ـ ولا محذور في تفسير الاستواء بالاستقرار، فإن ذلك لا يوهم نقصاً ولا تمثيلاً، بل هذا المعنى على الوجه اللائق بالله تعالى، لاسيما وأن تلك العبارة ـ التي تمنى الذهبي حذفها ـ قد نقلها أئمة كبار كابن تيمية في كتابه الدرء، وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة وقررا ذلك دون تعقيب. اهـ.

وأما الخلاف في هذه المسألة فلا يقال فيه: هل هو فقهي أم عقائدي؟ فليس هذا من الفقه في الاصطلاح، وإنما يقال فيه: هل هو من الفروع أم من الأصول؟ وهل يسوغ الخلاف فيه أم لا؟ ولجواب ذلك يمكن الرجوع للفتوى رقم: 132935.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني