الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يترك لها زوجها مالا لتنفق منه في غيابه، فهل يحق لها الإقراض منه

السؤال

زوجي يعمل في مدينة أخرى غير التي نسكن بها ويظل في عمله ما يقارب الشهر ويأتي إلينا كل شهر ليقضي معنا 10 أيام، وعندما يسافر يترك لي مبلغا حتى أنفق منه طيلة غيابه، ودائما يتوفر معي منه مبلغ ولا يسألني هل بقي معك شيء أم لا؟ ويعطيني كل فترة وأحيانا تتعرض أمي لظروف تحتاج فيها لمبلغ فأعطيها على سبيل السلف دون علم زوجي لا لأنني أخفي عنه ولكن لطبيعة عمله فهو لا يعيش معنا وكثير من التفاصيل لا توجد فرصة للحديث عنها وكانت أمي عندما يتيسر لها الأمر تعطيني ما أخذت مني وهكذا إلى أن جاء يوم وتوفيت أمي وهي مدينة لي بمبلغ من المال، فهل يعلق حسابها لأنها مدينة أم لا؟ وهل أطلب المبلغ من إخوتي؟ وهل يعد ذلك من الحرام لأنه مال زوجي؟ أم أنه مالي لأن زوجي أعطاني إياه؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يعطيه لك زوجك من مال فإن كان مصروفاً للنفقة في البيت والأولاد فأنت وكيلة عنه في ذلك، وهذا المال أمانة عندك، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا فيما خصصه الزوج، اللهم إلا في الصدقة بالشيء اليسير الذي تقدم منه إذن عام فيه أو جرت العادة بالمسامحة فيه، أما إذا كان مصروفاً شخصياً لك فهو ملك لك، ولك أن تتصرفي فيه كما شئت، فلك أن تعطي منه لأمك، كما لك أن تنفقي منه في حاجاتك، ولا يشترط إذن من زوجك فيه.

وعلى الاحتمال الأول يلزم سداد ما أخذته أمك من تركتها إن كان لها تركة أو يتبرع أبناؤها ـ بما فيهم أنت ـ بسداده وفي كل الأحوال فأنت ضامنة لهذ المبلغ لزوجك لتعديك في الوكالة، حتى يسدد إليه أو يبرئك منه، أما أمك فنرجو أن لا يلحقها منه مكروه إن لم تكن قد فرطت في أدائه حين الميسرة، وراجعي الفتوى رقم: 4062.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني