الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يُصار إلى الطلاق إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح

السؤال

زوجي شخص غير ملتزم، وحدثت ‏مشاكل بيننا كثيرة بسبب تعرفه على ‏امرأة أخرى خلال هذه المشاكل. ‏حصلت 3 طلقات: ‏
الأولى قال: لو اتصلت بفلانة تكونين ‏طالقا، والتزمت فترة طويلة بعدم ‏الاتصال، وعندما زادت الخلافات ‏بسبب هذه السيدة اتصلت بها. ‏
والثانية قال لي: أنت ستصيبينني ‏بالملل، أنت طالق. ‏
والثالثة قال بعد مشادة هاتفية شديدة: ‏أنت طالق، طالق، طالق. وكررها ‏أكثر من 6 مرات. ‏
ذهبنا لدار الإفتاء، والشيخ قال إنه ‏يحق له أن يردني خلال فترة العدة؛ ‏لأنه لم تمر علي 3 حيضات. ‏
هو لا يريد الرجوع، وفي نفس الوقت ‏لا يريد الطلاق. ‏
هو شخص غير متزن، وكل يوم ‏برأي مختلف عن الآخر، وهو تارك ‏لمنزل الزوجية منذ 6 أشهر بدون ‏سبب؛ فقط لأنه يريد أن يتزوج، ويريد ‏أن يجبرني على العيش معه وأنا ‏رافضة تماما، ولن أستطيع تحمل ‏الوضع، هو يقول ويعلم أني غير ‏مقصرة، لكنه يريد الزواج، مع العلم ‏أنه غير ميسور ماديا على الإطلاق، ‏بالإضافة إلى أنه حدثت له مشاكل ‏بعد الثورة فقد فيها كل أمواله وحتى ‏منزل الزوجية باعه، ونسكن بإيجار ‏جديد. ‏
هل من العدل أن يتزوج ووضعنا ‏المادي أصلا غير مستقر، ولا يوجد ‏منزل تمليك لي ولأولادي الثلاثة ! ‏
أنا تعبت نفسيا جدا وأعصابي لا ‏تحتمل ما يحدث لي. ‏
أصلي، وأدعو وأسأل الله الصبر على ‏ابتلائي، لكن تعبت نفسيا جدا ولا ‏أعرف ما هو الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أهل العلم قد أفتوا زوجك بإمكان مراجعتك، وراجعك قبل انقضاء العدة، فقد رجعت لعصمته، والواجب عليك طاعته في المعروف، وإذا قصر في شيء من حقوقك، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليلزمه بمعاشرتك بالمعروف، أو الطلاق إذا أردت ذلك. وأما زواجه بامرأة أخرى، فلا حرج عليه في ذلك إن كان قادرا على الزواج والعدل بينكما، واعلمي أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ومنها المسكن، مع التنبيه إلى أن مسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكاً للزوج، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها؛ وانظري الفتوى رقم : 172935 .

كما ننبه إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني