السؤال
مات عمي، وليس له زوجة، أو أولاد، وكذلك توفي والداه، وإخوانه، وأخواته قبله، وله أبناء وبنات من إخوانه المتوفيْن.
كيف يتم توزيع الإرث بينهم؟ ومن له حق في الميراث وهل صحيح أن أبناء أخته لا يرثون؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مات عمي، وليس له زوجة، أو أولاد، وكذلك توفي والداه، وإخوانه، وأخواته قبله، وله أبناء وبنات من إخوانه المتوفيْن.
كيف يتم توزيع الإرث بينهم؟ ومن له حق في الميراث وهل صحيح أن أبناء أخته لا يرثون؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لعمك، وقد ذكرت أنه لم يترك من الأٌقارب إلا أبناء إخوانه، وأخواته.
فإن كان الأمر كذلك، فالإرث خاص بأولاد الإخوة الذكور فقط، مع التساوي في نصيب كل واحد منهم، ويقدم ابن الأخ الشقيق على غيره، فلا يرث ابن الأخ من جهة الأب فقط مع وجود ابن أخ شقيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم؛ وراجع الفتوى رقم: 52551.
وأبناء الأخ من جهة الأم لا يرثون، فهم ليسوا عصبة بل من ذوي الرحم، كما أن بنات الإخوة لا يرثن من عمهن؛ لأنهن لسن من العصبة، وليس لهن فرض مقدر من تركة العم.
قال العلامة الدردير المالكي في شرحه للمختصر: إنما يعصب الأخ للميت أخته، دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ التي في درجته، إذ ليست من الوارثات بحال..... انتهى.
كما أن أبناء وبنات الأخت لا إرث لهم، فهم ليسوا عصبة ولا أصحاب فرض بل من ذوي الرحم فقط.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني