السؤال
حلفت يمين طلاق على زوجتي، وأريد الرجوع فيه، وقلت: (علي الطلاق ما انت هتشترى كذا لمدة سنة )
فهل يمكن الرجوع فيه؟ وما هي الكفارة، مع العلم أني لا أذكر نيتي وقتها كانت الطلاق أو التهديد؟
حلفت يمين طلاق على زوجتي، وأريد الرجوع فيه، وقلت: (علي الطلاق ما انت هتشترى كذا لمدة سنة )
فهل يمكن الرجوع فيه؟ وما هي الكفارة، مع العلم أني لا أذكر نيتي وقتها كانت الطلاق أو التهديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنه لا يمكنك التراجع عن هذه اليمين، وأن زوجتك إذا فعلت ما حلفت على تركه، وقع الطلاق، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فإنك إذا حنثت تلزمك كفارة يمين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني