السؤال
حدثت مشكلة مع زوجتي, فقلت: "عليّ الطلاق أنت معندك دم" مع أني – واللهِ – لم يكن قصدي يمين طلاق, بل كان قصدي الشتم أو السب؛ لأن الخلاف كان خلافًا ماديًا, وكنت في حالة غضب.
حدثت مشكلة مع زوجتي, فقلت: "عليّ الطلاق أنت معندك دم" مع أني – واللهِ – لم يكن قصدي يمين طلاق, بل كان قصدي الشتم أو السب؛ لأن الخلاف كان خلافًا ماديًا, وكنت في حالة غضب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق - وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه: فإن كنت حلفت بالطلاق - وأنت تعلم كذب نفسك فيما وصفت به زوجتك - فقد وقع طلاقك, وانظر الفتوى رقم: 44388.
وأما إن كنت حلفت تظن صدق نفسك فيما وصفت به زوجتك - طبقًا للعرف الجاري في استعمال هذه الكلمة - فلا يقع طلاقك, ولا يلزمك شيء - ولو كانت حقيقة الأمر بخلاف ظنك -، وانظر الفتوى رقم: 199049.
واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني