الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المريض بالرهاب الاجتماعي هل يعتبر قاطعا للرحم إن لم يزرهم

السؤال

أنا مصاب بالرهاب الاجتماعي, ولم أزر جدتي وبعض أقاربي, فهل أنا من القاطعين الرحم؟ فواللهِ إن نيتي أن لا أقطع, وكل هذا من الرهاب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء من هذا البلاء، ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا؛ للإفادة منه في علاج هذا المرض.

وبالنسبة لصلة الرحم فهي خاضعة للعرف؛ إذ لم يرد عن الشرع فيها حد معين، فتارة تكون بالمال, وتارة بالزيارة، أو غيرهما، قال النووي: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة, والسلام, وغير ذلك. اهـ.

فزيارة ذوي الرحم ليست واجبة في كل حال، بل تجب إن كان في العرف يعد ترك الزيارة قطيعة، وراجع الفتويين: 7683 122572.

وفي حال وجوب الزيارة فإن المريض بالرهاب الاجتماعي أو غيره قد يعذر في ترك الزيارة - إن كان يتضرر منها, أو تصيبه مشقة غير معتادة - وانظر للفائدة الفتوى رقم: 179595، والفتوى رقم: 95351.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني