السؤال
أردت التقدم لخطبة فتاة مسلمة، ذات خلق جيد بعد معرفتي بها وبأهلها، وبعد فترة وجيزة نصحني بعض أقاربي بتركها، بحجة أن جدتها من أمها كانت على أخلاق مخلة بالشرف. فما حكم الشرع بزواجي بها إذا كانت جدتها على هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
أردت التقدم لخطبة فتاة مسلمة، ذات خلق جيد بعد معرفتي بها وبأهلها، وبعد فترة وجيزة نصحني بعض أقاربي بتركها، بحجة أن جدتها من أمها كانت على أخلاق مخلة بالشرف. فما حكم الشرع بزواجي بها إذا كانت جدتها على هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن المرأة تنكح لدينها وخلقها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فما دامت هذه الفتاة على دين وخلق، فإنه يجوز لك الزواج منها، بل يستحب ولا يضر كون جدتها أو حتى أمها كانت على أخلاق مخلة بالشرف، إذ أنها غير مؤاخذة بجريرة غيرها، كما قال تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [فاطر: 18]. وقال تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور:21].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني