الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل فيمن تمارس زوجته العادة السرية

السؤال

بعد عشر سنوات من زواجنا اكتشفت أن زوجتي تقوم بعمل العادة السرية - بتحريك البظر - بعد الجماع في الحمام دون علمي, وعلمت أنها تستمتع بهذه العادة أكثر من الجماع, وبعد سؤالها أفادت أنها قبل زواجنا بثمان سنوات كانت تعمل العادة وتحبها, وأنا أعلم من نفسي أني لم أقصر معها في الجماع بأي شكل - وذلك باعترافها - وقد أعلمتها أنها حرام منذ ثمانية أشهر, وأعلنت توبتها, علمًا أني غضبان من تصرفها هذا, وقد حرمتني لذة الجماع هذه السنين العشر - وا ندمي على هذه السنين - فما حكم هذه العادة - كونها تمادت في فعلها - وحرمتني حلاوة الجماع؟ - فهي تفكر في العادة قبل الجماع كي تنفذها بعده – وما هو عقابها المناسب؟ هل هو بالزواج من امرأة ثانية أم غيره؟ وما علاج هذه العادة؟ وما جزاؤها إن أعادتها؟ علمًا أن لدي منها أربعة أولاد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية - وهي التي يسميها الفقهاء بالاستمناء - عادة قبيحة محرمة, يترتب عنها كثير من الأضرار، وقد نبهنا على ذلك بالفتوى رقم: 7170 وفيها بيان بعض سبل العلاج, وممارسة المتزوجة لها أشد قبحًا, وأعظم حرمة؛ لكونها تحت زوج يمكنها أن تعف نفسها به, فإن تابت زوجتك إلى الله وأنابت, ولم تفعلها بعد التوبة فالحمد لله, ولا ينبغي لك مؤاخذتها بأمر قد تابت منه، وليس من المصلحة في هذه الحالة إثارته معها.

واعلم أنه لا يجوز لك سؤال زوجتك إن كانت قد عادت لممارستها أم لا؟ ولا يجوز لها هي أيضًا أن تخبرك بفعلها لها؛ لأنها مأمورة شرعًا بالستر على نفسها, وعدم الإخبار بالمعصية, وانظر الفتوى رقم: 13401.

وإن قدر أن علمت بعودتها لهذه المعصية فناصحها بالمعروف, وذكرها بالله, وقد اختلف الفقهاء في حكم تأديب الزوج زوجته لحق الله تعالى، فمنهم من أجازه, ومنهم من منعه، وانظر أقوالهم بالفتوى رقم: 58461.

وإن كنت تعني بالعقوبة عقوبة محددة من الشرع في الدنيا والآخرة فليس هنالك شيء من ذلك.

وأما الزواج من أخرى: فإنه مباح لمن كان قادرًا على مؤنته, وعلى العدل بين زوجتيه.

وينبغي للمسلم أن يلجأ إليه إن رأى أن فيه مصلحة له, أو لحاجته إليه، وليس من أجل معاقبة زوجته به, وعليه أن يعرض عنه إن خشي أن يترتب عليه مفاسد, وراجع الفتوى رقم: 28522, والفتوى رقم: 97502.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني