الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته تؤذيه ولا تصلي ويخشى على أولاده إن طلقها

السؤال

أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولي طفلة عمرها سنة وخمسة أشهر وزوجتي حامل في الشهر الثالث ورغم أننا تزوجنا عن حب كبير إلا أن المشاكل زادت بيننا وفي أوقات متقاربة فطلبت مني الطلاق أكثر من مرة، ويعلم الله أنني راجعتها كثيرا وذكرتها بالله ابتغاء وجه الله وحفاظا على بيتي وأولادي، ولكنها لا تحكم الشرع ولا العقل ولكن تحكم الهوى، وراجعت أهلها بنفسي مرارا ولكنهم يميلون كل الميل إلى أحاديثها ولا يأمرون بالمعروف وذلك لأن والدتها المتحكمة والمتصرفة في كل شيء، فوالداها مطلقان منذ عشرين عاما، ويعلم الله أنني ما تركتها في بيت أهلها إلا خوفا على نفسي منها فهي دائما تتعمد استفزازي وإثارة غضبي، وهي إنسانة بذيئة اللسان وتتعمد ألا تتركني إلا أن أغلط فيها وفي أهلها لكي تثبت على الإيذاء، والحال الآن أنها وأهلها يردون الطلاق، وهذه المرة رجوت من الله أن يخلصني منها خوفا على نفسي من أن أؤذيها وأرتكب معصية وأنا أحب ابنتي كل الحب ولا أريدها أن تتربى مع أمها ولا في بيت أهلها وعرضت عليها ذلك ولكنها الآن تستغل محبتي لهم، فما الحل؟ ولمن الحضانة؟ علما بأنني أخشى على أولادي من التربية عندهم، لأنهم أناس لا يخشون الله ولا يقيمون شرعه إلا على هواهم، وزوجتي لا تصلي وقد حاولت مرارا أن أذكرها بالله ولكنها لا تسمع لي، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك بهذه الصفة من ترك الصلاة وإساءة العشرة معك فينبغي لك تطليقها، جاء في المغني لابن قدامة عن أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

وفيه: وقال ـ يعني أحمد ـ في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن. اهـ.

ووجوب الطلاق في هذه الحالة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما بيناه في الفتوى رقم: 61588.

وأما حضانة الأبناء بعد الطلاق: فالأم أحق بها باتفاق العلماء، لكن فسق الأم يسقط حقها في الحضانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 167083.

فيحق لك أن ترفع أمرك للقضاء الشرعي لإسقاط حق الحضانة عنها بعد الطلاق، وراجع للفائدة عن أحكام الحضانة الفتويين رقم: 6256، ورقم: 9779.

وعليك باستخارة الله تعالى قبل كل خطوة تقدم عليها، وأكثر من دعاء الله سبحانه أن يلهمك الرشد وأن ييسر الخير وأن يحفظ أبناءك وأن ينبتهم نباتا حسنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني