الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضرب الرجل زوجته وإهانتها ظلم وسوء عشرة

السؤال

زوجي دائم الإهانة لي, ويضربني ضربًا مبرحًا؛ وقد عانيت الكثير في حملي الأول لكونها بنتًا, لكنه يحبها الآن, وأنا أقول لنفسي: هذا ما أستحق لفعلتي الشنيعة, فهل لصبري هذا ثواب؟ حتى أنه ضربني وأهانني لمجرد أن أصررت على ذهابه لصلاة عيد الأضحى, وتحول اليوم لبكاء, وهذا لعدم مداومته على الصلاة, وأنا دائمة النصح له.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صح ما ذكرت من أن زوجك يهينك ويضربك ضربًا مبرحًا, فهو مسيء للعشرة ومعتد وظالم، ومثل هذه الأفعال ليست من شأن الكرماء, والله تعالى أمر بإحسان عشرة الزوجة فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن خيرًا فقال: استوصوا بالنساء خيرًا. متفق عليه, وهذا لفظ مسلم. فما فعله زوجك مخالف لهذه التوجيهات السامية.

ولم نفهم ما تعنين بقولك: "هذا ما أستحق لفعلتي الشنيعة" فإن كنت قد أصبت ذنبًا فتوبي إلى الله تعالى, والذنوب قد تكون سببًا في المصائب, إلا أن هذا ليس بلازم في كل ذنب, بل قد تكون المصيبة لمجرد الابتلاء، ومن صبر عليها ابتغاء مرضات الله كانت كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته, وراجعي الفتويين: 19810 - 51394.

ومن الأمور الطيبة أن تحرص الزوجة على تذكير زوجها وحثه على الخير، فإذا ضربك زوجك لمجرد أنك ذكرته وحضضته على حضور صلاة العيد مع المسلمين فقد قابل الإحسان بالإساءة، وهذا نوع من اللؤم.

ونوصيك بالصبر عليه, ومناصحته بالمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة، ولا بأس بأن تسلطي عليه بعض الصالحين أحيانًا - عسى الله أن يجعلهم سببًا في هدايته - خاصة فيما يتعلق بالصلاة المفروضة التي هي عمود الإسلام, والصلة بين العبد وربه، فالتفريط فيها أمر عظيم وخطر كبير، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 1195.

هذا مع التنبيه إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة على الراجح, وراجعي مذاهب العلماء في حكمها بالفتوى رقم: 29328, ومع أنها لا تتعين على كل أحد إلا أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها, ففيها الخير ودعوة المسلمين: ولذلك حث النبي صلى الله على حضورها؛ حتى أنه أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور, وتراجع الفتوى رقم: 194153، والفتوى: 40033.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني