السؤال
هل يجوز بيع ذهب مستعمل يحدد ثمنه من قبل الصياغ ثم أشتري ذهباً من الصايغ قد يكون على نفس قيمة الذهب أو أقل أو أكثر هل هذا حلال أو ربا؟.
هل يجوز بيع ذهب مستعمل يحدد ثمنه من قبل الصياغ ثم أشتري ذهباً من الصايغ قد يكون على نفس قيمة الذهب أو أقل أو أكثر هل هذا حلال أو ربا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في مبادلة الذهب المستعمل بغيره من الذهب إذا اتحدا وزناً، ولم تكن هناك زيادة من أحد الطرفين، وحصل التقابض في نفس مجلس البيع.
كما لا حرج أن تبيع ذهبك المستعمل إلى صاحب المحل بشرط أن تستلم منه قيمة الذهب ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب، سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر.
أما إذا لم تستلم منه القيمة، وأعطاك ذهباً بذهبك على أن تعطيه، أو يعطيك فارق القيمة بين الذهبين فلا يجوز، وهذا ما يعرف بربا الفضل، وانظر الفتوى رقم: 1071.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني