السؤال
السؤال الأول: ما حكم تأخير صلاة العشاء بحجة المحاضرة بين المغرب والعشاء؟
هل يوجب الأذان قطع المحاضرة. وبعض الأوقات لاحظت أنهم يقومون بالأذان بعد انتهاء المحاضرة (بعد الوقت المحدد لدخول الوقت) وبعده مباشرة الإقامة، أو الإقامة من غير أذان.
وما حكم الجلوس بعد الصلاة للتسبيح الجماعي، والسلام بالأيدي(جول شرق آسيا)
هل يجب علي النهوض مباشرة بعد الصلاة لتجنب هذه المسألة إن كانت بدعة؟
السؤال الثاني: ما حكم قبول الهدية المأكولة من الصينيين أو الإيرانيين(مجوس) أثناء احتفالاتهم الوثنية؟
لا إله إلا الله.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على الإمام والمأمومين في تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها حتى تنتهي المحاضرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقدمها في أول وقتها، وأحيانا يؤخرها عن أول وقتها، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه : ... وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ. كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ .. اهـ.
ولكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب على التأخير مشقة على المصلين، أو إخراج الصلاة عن وقتها.
قال الحافظ في الفتح : وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يَفْحُشْ التَّأْخِيرُ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ . اهــ .
كما لا حرج في تأخير الأذان إلى وقت الصلاة، فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أذان الظهر عن أول الوقت إلى وقت أداء الصلاة. كما في الصحيحين من حديث أبي ذَرٍّ قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ: أَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ،فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. اهـ.
وقد اختلف الفقهاء هل الأذان لدخول الوقت أم للصلاة.
قال الحافظ في الفتح: وَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور، وَالْأَمْر الْمَذْكُور يُقَوِّي الْقَوْل بِأَنَّهُ لِلصَّلَاةِ . اهــ.
والأولى تقديم الأذان في أول الوقت؛ لمواظبة بلال -رضي الله عنه- على ذلك .
وكذا الأفضل أن يؤذنوا قبل الصلاة ولا يكتفوا بأذان المساجد الأخرى، فإنه سنة لهم، ولكن لو أن الإمام اكتفى بأذان المساجد الأخرى وصلى بالجماعة من غير أذان، فلا حرج عليه؛ لأن الأذان فرض كفاية يسقط بأذان المساجد الأخرى.
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا دخل الإمام مسجداً لم يؤذن فيه، فلا حرج أن يقيم الصلاة بدون أذان؛ لأن الأذان فرض كفاية وقد حصل بأذان الآخرين في المساجد المجاورة. اهــ.
والتسبيح الجماعي بدعة محدثة، وقد قال الشيخ ابن عثيمين عن التسبيح الجماعي: هذا بدعة منكرة، والسنة أن يسبح كل إنسانٍ بنفسه دون أن يكون بصوتٍ جماعي. اهــ.
وكذا المصافحة في الأصل مشروعة ويؤجر عليها العبد، لكن التزامها بعد الصلاة بدعة كما بيناه في الفتوى رقم: 29487
وإذا كان التسبيح بدعة فلا تشاركهم فيه، ولا تجلس معهم إلا لنصحهم، وينبغي لك نصحهم برفق وحكمة, ومن مد يده لك للمصافحة فلا ترده، ولكن انصحه برفق، وبين له أن هذا من المحدثات, ولا يلزمك أن تقوم مباشرة بعد الصلاة بل يمكنك أن تجلس وتسبح لوحدك.
وأما حكم قبول هدية المجوس والوثنيين من الصينيين وغيرهم في عيدهم، فانظره في الفتوى رقم: 148879 بعنوان: (حكم قبول هدية الكفار في أعيادهم ) .
والله تعالى أعلم.