الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال البوتكس لتكثيف الشعر.. رؤية شرعية طبية

السؤال

ما حكم إجراء جلسات البوتكس لشعر الرأس بغرض تكثيفه، لأن الشعر خفيف جدا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من استعمال الحقن لتكثيف شعر الرأس ما دامت المادة المحقون بها طاهرة وليست ضارة ضررا غالبا، واستعمال الحقن في تكثيف الشعر هو نوع من التداوي، والأصل في التداوي الإباحة، وأما بخصوص مادة البوتكس فيقول الدكتور صالح بن محمد الفوزان في رسالته: الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة: البوتوكس عبارة عن مادة سمّية طبيعية تُسْتخرج من بكتيريا توجد بكثرة في التربة ـ تُدعى كلوستريديوم بوتيلينيوم ـ ويتركّز تأثيره في منع الإشارات العصبية من المرور في النهايات الطرفية للأعصاب الموصلة للعضلات، أي أنه يساعد في شلل العضلات وارتخائها. ورغم أنه من أشد المواد سميّة إلا أن إعطاءه بكميات قليلة مدروسة يمكن أن يكون له عدة آثار صحية إيجابية ـ إلى أن قال: مضى أن البوتوكس مادة شديدة السمّية تُسْتخرج من بعض أنواع البكتيريا، وحكم حقنه ينبني على أمرين:

1ـ حكم التداوي بالسموم.

الغرض من الحقن.

أما التداوي بالسموم: فقد أجازه كثير من الفقهاء إذا كان السم قليلاً لا يُخشى منه الهلاك، وكان الغالب على الدواء السلامة ورُجِي نفعه، لأن تناول السم وإن كان فيه مفسدة الإقدام على ما فيه ضرر إلا أن في تناوله دفعاً لمفسدة أعظم وضرر أشد. وأما ما فيه من ضرر يُخشى منه: فغالب الأدوية يُخشى من أثره الجانبي، وإنما العبرة في زيادة المنفعة على المضرة والبوتوكس وإن كان أصله مادةً سمّية إلا أنه يُستعمل في مجال الجراحة التجميلية على هيئة حقن لا تحوي إلا مقداراً يسيراً جداً ليس فيه ضرر.

وبناءً على ما سبق يظهر جواز استعماله في الأصل، وليس له أضرار دائمة، بل هو إجراء مؤقّت. اهـ باختصار.

فيظهر بهذا أن مادة البوتكس لا ضرر في الحقن بها، وعليه فلا حرج في إجراء جلسات البوتكس لتكثيف الشعر، على ألا يكون في ذلك محذور من جهة أخرى كإجراء هذه الجلسات لغرض التدليس، أو لتتبرج المرأة بذلك، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 126316، ورقم: 19077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني