الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خلط الفوائد الربوية بالمال لإنشاء مشروع خيري مشترك مع التخلص من نسبة الفوائد

السؤال

توفي أبي، وقد كان عمري حينها 10 ‏سنوات، وورثت قدرا من المال كان ‏في البنك، واستلمته الآن وسني 21 ‏سنة، ولكن أمي قالت لي إنه يجب أن ‏أخرج من هذا المال الربا، بمعنى أن ‏أستلم المال الحقيقي الذي ورثته فقط، ‏أما الباقي فهو ربا؛ لأن البنك لم يكن ‏بنكا إسلاميا. فقمت بعزل المال الذي ‏ورثته وهو الأصلي من الربا، لكي ‏أتخلص منه، أفكر أنني يمكن أن ‏أعمل به مشروعا خيريا، وبحكم ‏دراستي فكرت أن أفتح به معمل ‏تحاليل، ولكن مال الربا وحده لا ‏يكفي، فكرت أن أدمج مال الربا مع ‏ميراثي، وأفتح المعمل، و‏لكن أحسب النسبة بمعنى مثلا مال ‏الربا نسبته 40% إذا سوف أعمل ‏خصم على تذكرة التحاليل بنسبة ‏‏40% بنفس نسبة مال الربا، وبذلك ‏يكون هناك مشروع دائم بإذن الله ‏للفقراء، ولكن أخاف أن يكون هذا ‏حرام شرعا.‏
‏ أريد أن أعرف حكم الشرع في هذا. ‏وجزاكم الله عنا خيرا، وجعله في ‏ميزان حسناتكم.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو التخلص من تلك الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين، أو دفعها للفقراء والمساكين، وما دام المبلغ لا يكفي لإنشاء مشروع خيري ذي نفع عام، فليس لك خلط الفوائد بمالك لإنشاء مشروع مشترك؛ لأنك ستستفيدين بذلك من المال الحرام، ويعسر تمييز نسبة الحرام أيضا. فتخلصي منه بدفعه إلى مستشفى عام، أو وزعيه على الفقراء والمساكين ولو كانوا أولي قربى.

قال النووي في المجموع: وله ( أي حائز المال الحرام) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ.

وقال أيضا نقلا عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا.

وانظري الفتوى رقم: 139053

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني