الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرتهن لا يستحق إلا قدر دينه

السؤال

احتجت للمال فوضعت رهانَ ذهبٍ عند الذي أقرضني المال, ومع مرور الوقت قمنا ببيع الذهب, وكان سعره قد ارتفع للضعف, فهل أعطي الرجل الذي أقرضني نفس المال الذي أعطاني إياه, أم نقسم الزيادة في سعر الذهب بيننا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرتهن لا يستحق إلا قدر دينه دون زيادة، وليس لدين المرتهن علاقة بزيادة قيمة المرهون أو نقصانه, فلا يلزمك أن ترد للمقترض إلا قدر المال الذي أقرضك إياه، بغض النظر عن قيمة المرهون, وانظر حكم بيع المرهون في الفتوى: 96660.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني