السؤال
احتجت للمال فوضعت رهانَ ذهبٍ عند الذي أقرضني المال, ومع مرور الوقت قمنا ببيع الذهب, وكان سعره قد ارتفع للضعف, فهل أعطي الرجل الذي أقرضني نفس المال الذي أعطاني إياه, أم نقسم الزيادة في سعر الذهب بيننا؟
احتجت للمال فوضعت رهانَ ذهبٍ عند الذي أقرضني المال, ومع مرور الوقت قمنا ببيع الذهب, وكان سعره قد ارتفع للضعف, فهل أعطي الرجل الذي أقرضني نفس المال الذي أعطاني إياه, أم نقسم الزيادة في سعر الذهب بيننا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرتهن لا يستحق إلا قدر دينه دون زيادة، وليس لدين المرتهن علاقة بزيادة قيمة المرهون أو نقصانه, فلا يلزمك أن ترد للمقترض إلا قدر المال الذي أقرضك إياه، بغض النظر عن قيمة المرهون, وانظر حكم بيع المرهون في الفتوى: 96660.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني