الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخذ قرضا من بنك ولم يسدده وأبرأه البنك منه خطأ

السؤال

كنت أعمل في أحد البنوك التجارية، ويحق للموظف أن يقترض من البنك الذي يعمل به بما يعادل 10 رواتب بهامش عمولة بسيط يمثل 1% كمساعدة من البنك للموظف، الشاهد أنني ـ والله المستعان ـ قد أخذت ذلك القرض بمبلغ يسير يسد حاجتي فقط ـ أسأل الله المغفرة ـ والسؤال: لقد تركت العمل لدى البنك منذ زمن ولم أسدد إلا القسط الأول من القرض فقط، والبنك عن طريق الخطأ لم ينتبه ولم يطالبني بالمبلغ ظنا منه أنني قد استوفيته، بل وأعطوني مخالصة بذلك، فكيف أبرئ ذمتي من هذا القرض، مع العلم أن الموضوع قديم جدا منذ أكثر من 12 سنة،
ولا ينفع أن أراجع البنك فيه علي الرغم من محاولتي؟ وهل أتصدق بقيمة القرض وفوائده؟ أم قيمة القرض الأصلية فقط؟ أم لديكم رأي آخر أبرئ به ذمتي من ذلك القرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواجب عليك أولا أن تخلص التوبة إلى الله تعالى مما اقترفت من الاقتراض بالربا، فهو محرم ولو قلت الفائدة، وتوبتك أن تستغفر وتندم على فعلك وتعزم على عدم العود إلى مثله أبدا، أما بخصوص هذا القرض: فهو دين باق في ذمتك لا يسقطه التقادم ولا عبرة بإبراء البنك لك منه ما دام ذلك على سبيل الغلط، ويجب رده إلى هذا البنك ما أمكن ذلك، ولا بد من بذل الجهد والسعي جهد المستطاع في ذلك، ولا تبرئ الصدقة منه ما دام رده ممكنا، فإن عجزت عنه حقا فعليك أن تتصدق به، جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه كالمغصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها، لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبه. اهـ

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 94145.

هذا، وعند رد هذا المال إلى مالكه أو التصدق به، فإنما يجري ذلك في أصل القرض لا في الفائدة الربوية، لأنها مأخوذة بغير حق شرعي فيتعين إسقاطها عند الإمكان، وراجع الفتوى رقم: 67282.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني