الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حديث النفس والشك في الطلاق

السؤال

رجل حلف بالطلاق بينه وبين نفسه على أمور عدة بالاحتفاظ بأشياء داخل البيت على سبيل المثال: ثلاجة ـ وتم الحنث عن طريق الزوجة أو عن طريق الأم، أو عن طريق الأب ـ بأن قاموا برميها ـ وهم يجهلون الحلف ولو كانوا يعلمون بالحلف الذي حلفته بيني وبين نفسي لامتنعوا عن رميها ولبقيت بالبيت، فما الحكم إن كان هذا الحلف عن طريق حديث النفس؟ وما الحكم إن كان شاكا في التلفظ، مع العلم أنه تم هذا الحلف بدافع الوسوسة دون إرادة؟ وما حكم فعل الزوجة أو الأم أو الأب في رمي هذه الأغراض أو التصرف فيها وهم لا يعلمون ـ وهم ممن يبالون بالمنع في حالة علمهم؟ وهل ينطبق عليهم: من حلف على شيء ففعله ناسيا أو جاهلا لم يقع الطلاق؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ، فلا يقع الطلاق، كما لا يقع أيضا إذا حصل شك في التلفظ بالحلف بالطلاق فلا يلتفت إلى الشك، ولا إلى حديث النفس، وإذا تلفظ بيمين الطلاق بسبب غلبة الوساوس على عقله وليس اختيارا، فلا يقع الطلاق بحنثه، كما بيناه في الفتوى رقم: 56096.

ولا داعي للتفريع على علم أو عدم علم الزوجة أو غيرها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني