الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة أموال اليتيم التي تُصُدق بها عليه

السؤال

أموال اليتيم المودعة في بنك إسلامي، وكل هذه الأموال جاءت من صدقات، وزكوات. هل عليها زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب الجمهور وجوب الزكاة في مال اليتيم ولو كان هذا المال تصدق به عليه, ويطالب وليه بإخراجها، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 133841

وكيفية زكاة أموال اليتيم هذه أن يجعل لكل صدقة، أو زكاة، تصدق بها عليه حولا جديدا، فإذا حال حولها وهي مكتملة نصابا بنفسها، أو بما يضم إليها من نقود، أو عروض تجارية أخرى يملكها اليتيم، وجبت فيها الزكاة.

فمثلا إذا كان اليتيم جاءته صدقة في رجب، وجبت زكاتها في رجب الذي يليه، وإذا جاءته زكاة في رمضان، وجبت زكاتها في رمضان الموالي، بشرط أن يكون كل من الصدقة والزكاة قد مضى عليها الحول، وهي نصاب وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية أخرى، يملكها اليتيم، وقد حال عليها الحول؛ وراجع الفتوى رقم: 125714

والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة الخالصة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر - اثنان ونصف في المائة - علما بأن اليتم إذا لم يكن معه فقر لا يسوغ إعطاء الزكاة لمن اتصف به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني