الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مبلغ التأمين الزائد عن تكاليف إصلاح السيارة الفعلية

السؤال

الإخوة أصحاب الفضيلة: لقد صدم شخص سيارتي من الخلف ـ أي أن الخطأ عليه 100% ـ ولديه تأمين شامل، ولدي تأمين ضد الغير، فأصلحت سيارتي على نفقتي الخاصة، ثم أخذت الشيك بمبلغ التعويض من شركة التأمين الخاصة بالطرف الثاني، مع العلم أن مبلغ التعويض يفوق ثلاثة أضعاف ما تم صرفه من نفقتي الخاصة، والسؤال: هل مبلغ الشيك يحق لي كاملا؟ أم ما تم صرفه فقط؟ أم ماذا؟ مع العلم أن السيارة تقل قيمتها بعدد الصدمات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بمبلغ الشيك المدفوع إليك عن الضرر الذي لحق بسيارتك بسبب خطإ صاحب السيارة الأخرى، وقيمة الضرر لا تقدر بتكاليف الإصلاح فحسب، بل ما ينقص من قيمة السيارة أيضا، والغالب نقصان قيمتها بسبب الحادث ولو تم إصلاحه، كما بينا في الفتوى رقم: 138553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني