الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد أن أسأل عن أحكام الزكاة: أقوم ‏كل عام بإخراج زكاة ما أمتلك، في هذا ‏العام أنوي الزواج، وقد قمت بدفع ما ‏أملك ( 4500 ) دينار، بالإضافة ‏لاستدانة 2500 دينار بمشروع ‏للمشاركة في سيارة أجرة تدر دخلا 70 دينارا ‏شهريا. حاليا أمتلك ما يقارب 950 ‏دينارا، وراتبي 324 دينارا، ويخصم ‏منه 31.5 دينارا شهريا لمدة 5 أشهر ‏قادمة، ولي أسهم قيمتها السوقية ‏تقارب 6000 دينارا موزعة على ‏سهمين، وأقوم بإخراج الزكاة عنها ‏سنويا، ولكن الاختلاف أن أحد هذه ‏الأسهم موقوف عن التداول، وقد كان ‏يوجد احتمال خسارة كامل المبلغ، أو ‏تحصيل مبلغ زهيد جدا لأكثر من ‏عام و4 شهور، ولا نعرف ما هو ‏مصيره " رشحت أخبار وإشاعات ‏غير مؤكدة عن إعادته للتداول بعد ‏شهر تقريبا " والسهم الآخر المتاح ‏أستطيع بيعه في أي لحظة بقيمة ‏‏1200 دينار بخسارة 50 بالمئة ‏تقريبا.‏
‏ سؤالي: لا أعلم هل تجب علي الزكاة ‏في هذه البلبلة والمعمعة؟ إن كان ‏الجواب بنعم فما هي الأدلة الشرعية؟ ‏وما هو المبلغ المفروض أن أزكي بناء ‏عليه؟ وهل مبلغ الدين 2500 لا ‏يحسب أو يحسب لأنه يدر دخلا، ‏والسهم المتوقف والذي لا يعرف ‏مصيره. هل تجب فيه زكاة؟ وإن ‏كانت لا تجب الزكاة فما هي الأدلة ‏الشرعية؟
‏ أنا في حيرة من أمري، علما أنني ‏أريد استدانة ألفي دينار حاليا ‏كقروض حسنة، وجمعيات، أضف إلى ‏ذلك أنني قد أخطب فتاة في أي وقت ‏مما يترتب عليه دفع مهر 3000 ‏دينار.‏
‏ فهل أخرج 300 دينار زكاة وأنا ‏أريد استدانة مبالغ أخرى راجيا ‏مساعدتكم.
وفقكم الله وجزاكم خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تملكه من المال بالغا النصاب، فالواجب عليك زكاته إذا حال الحول الهجري عليه وهو في ملكك، لم ينقص عن النصاب. وأما ما عليك من دين، ففي خصمه مما لديك من مال تفصيل تجده في الفتوى رقم: 124533. والمفتى به عندنا في هذه المسألة قد أوضحناه في الفتوى رقم: 180105.

وأما ما يحصل لك من راتب، فهو المعروف بالمال المستفاد، وفي كيفية زكاته كذلك تفصيل تجده في الفتوى رقم: 136553 وما فيها من إحالات.

وأما حصتك من هذا التاكسي، فلا زكاة عليك فيها ما دامت غير معدة للتجارة، وإنما تجب عليك الزكاة في ما يحصل لك من الربح إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول وهو في ملكك، وهذا الربح الحاصل هو من المال المستفاد الذي تقدمت الإشارة إلى كيفية زكاته، وأما ما تملكه من الأسهم فقد فصلنا القول في كيفية زكاته في الفتوى رقم: 176599.

وإذا كنت عاجزا عن التصرف في بعض هذه الأسهم، فحكمه حكم المال المعجوز عن قبضه، فتزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين على أحوط الأقوال؛ وانظر الفتوى رقم: 119205.

وكونك تنوي الزواج، أو تدخر بعض المال لتتزوج به، أو تنوي الاقتراض لهذا الغرض، لا أثر له في منع وجوب الزكاة عليك، بل يجب عليك أن تزكي ما بيدك مما تجب زكاته على الوجه المبين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني