الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استلاف رصيد من الشركة ثم إتلاف الخط لعدم رد السلفة أكل لمال الغير بالباطل

السؤال

قامت زميلة لي باستيفاء رصيد من إحدى شركات المحمول بقيمة ثلاث جنيهات، ثم تم إيقاف الخط قبل رد المبلغ، فماذا تفعل؟ وهل تتصدق به؟ وهناك ظاهرة استلاف رصيد دون رد عمدا، وإتلاف الخط حتى لا يقوم من فعل ذلك بدفع القيمة، ومنهم من إذا قلت له هذا حرام، قال هذا شيء عادي، أريد توجيه المسلمين إلى حكم ذلك، لأنه بدأ ينتشر، وأشكركم على موقعكم المتميز.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مكنت الشركة زميلتك من الانتفاع بهذه الخدمة، فإن هذا المبلغ يجب دفعه للشركة، ولو أوقفت الشركة الخط بعد استيفائها للمنفعة، فعلى زميلتك أن تجتهد في البحث عن طريقة لدفع المال ـ كالذهاب إلى مقر الشركة ـ فإن عجزت عن إيصال الحق للشركة بعد بذل جميع الأسباب الممكنة، فتتصدق به عن مالكي الشركة، وراجعي الفتوى رقم: 94145.

وأما ما سألت عنها من استيفاء بعض الناس منفعة هذه الخدمة ثم قيامهم بإتلاف الخط هروبا من الدفع: فلا شك أن ذلك لا يجوز، وأنه من أكل المال الحرام، قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ في تفسيره: أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة، ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية، أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا، أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقود الربا، والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا، لمن ليس له حق منها، أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه، من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني