الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد الحلف بالطلاق بالشك وحديث النفس

السؤال

حلفت بقول: علي الطلاق أن لا أفعل شيئا ـ وفعلته بيني وبين نفسي دون التلفظ به، ومرة قلت بيني وبين نفسي: تحرم علي
زوجتي أو تطلق إن غارت علي ـ فالوسواس قتلني أحس أنني متضايق، عقدت القران ولم أدخل بزوجتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا اعتبار بشيء مما حصل منك من تعليق الطلاق لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية، إذ لا بّد في انعقاد الحلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان من أن يتلفظ الحالف بلفظ اليمين، ولا عبرة بمجرد حديث النفس، كما لا عبرة بالشك في التلفظ، إذ الأصل في الأفعال الطارئة العدم، فأعرض عما تضيق به نفسك من هذا الوسواس، فإنه من الشيطان، ولا يلزمك الطلاق، وراجع الفتويين رقم: 61298، ورقم: 168575.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني