الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة التي تسافر بدون إذن زوجها تطبق عليها أحكام الناشز

السؤال

ما حكم الزوجة التي تسافر خارج البلد الذي تعيش فيه مع زوجها وأولادها دون موافقة زوجها وهي سافرة مع أهلها للنزهة والتمتع؟ وهل تعتبر ناشزا أو مطلقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه ـ فضلا عن سفرها ـ لغير ضرورة غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها، قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.

وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ـ أَيْ الزَّوْجَةِ ـ بِلَا إذْنِهِ، أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.

وعليه؛ فخروج المرأة وسفرها مع أهلها للنزهة دون إذن زوجها نشوز ومعصية، لكن ذلك لا يحصل به طلاقها، وإنما يقع الطلاق بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي في بعض الأحوال، وعلى زوج تلك المرأة أن يسلك معها سبل إصلاح الزوجة الناشز، كما بيناها في الفتوى رقم: 119105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني