الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة جميع الأملاك باسم المتبنى دون إذن الورثة

السؤال

ما حكم الشرع فيما لو أعطى المرء أمواله وعقاراته بدون إذن من الورثة لشخص آخر باسم المتبنى؛ توريثا أو هبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للشخص أن يهب أو يتصدق بماله إذا كان في حال صحته، ولا يشترط إذن الورثة.

قال الحافظ في الفتح: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله، حيث لا دين عليه، وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له، أو عيال يصبرون أيضا. فهو جائز. فإن فقد شيء من هذه الشروط، كره. انتهى.
وأما في حالة هذا الرجل، فالأولى أن يوصي ببعض المال لهذا الشخص، أو يهبه له هبة نافذة، وأن يترك لعياله بعض المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه-: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. الحديث رواه البخاري.

هذا، وننبه إلى أن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلا مجهول النسب، أو معلومه؛ لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}. ولا يترتب على هذا التبني شيء من ميراث، ومحرمية وغير ذلك.

وقد ثبت في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي البخاري ومسلم عن أبي ذر- رضي الله عنهما-: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني