الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دليل مبيح استخدام برنامج غلب على الظن أن المنتج باع ما يغطي تكاليفه وزيادة

السؤال

أنا متخصص في كتابة التقارير، وعملي الوحيد الذي أجيده هو استخدام الحاسب، وهو مجال تخصصي ودراستي، وأستخدم لذلك نسخة مقرصنة للأوفيس لكتابة التقارير وتصميم العروض والجداول، فهل عملي حلال؟ كما أريد أن أعرف دليل الذين يقولون إنه يجوز استخدام البرنامج إذا غلب على الظن أن الشركة التي أنتجتها قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولا، أرجو مناقشة هذا الرأي علما بأن النسخة التي أستخدمها موجودة منذ عشر سنوات ـ أي منذ 2003 ـ وقد أصدرت الشركة المنتجة بعد ذلك نسخا أحدث منها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن حكم هذا العمل: فالمفتى به عندنا في التكسب بالبرامج المقرصنة والتربح بها أنه محرم لا يجوز، لأنه اعتداء على حق للغير مصون بعمومات نصوص الشرع، وفاعله آثم به تجب عليه التوبة منه، أما المال الناتج من هذا التكسب: فمبين حكمه في الفتويين رقم: 174593، ورقم: 173041، فراجعهما.

أما ما سألت عنه من دليل الرأي المذكور: فقد يستدل له بانتفاء الضرر عن الشركة في نسخ البرنامج إن عاد إليها رأس مالها مع ربح معقول في مقابل الحاجة الماسة لمن ينسخ البرنامج إذا كان سبب المنع من النسخ دفع الضرر عن الشركة صاحبة البرنامج فيما أنفقته على إنتاجه أو نحو ذلك من التوجيهات.

وننبه السائل إلى أن مسألة الحقوق المعنوية هذه من نوازل العصر التي لم يسبق بها للمتقدمين علم، وقد سقنا لبّ ما وقفنا عليه من خلاف المعاصرين فيها في الفتويين رقم: 151427، ورقم: 13170، فراجعهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني