الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز التصدق بالمال المأخوذ بغير حق مادام يمكن رده إلى الجهة التي أخذ منها

السؤال

أعمل كمسؤول بشركة عمومية وبتفويض شفهي من مدير المالية في 2009، ولتجنب تعقيدات إدارية عند شراء بعض المقتنيات البسيطة كما وثمنا تم تشكيل صندوق مالي لهذا الغرض، حيث كنت أسجل كل العمليات في دفتر خاص، ولأن مهامي كانت أكبر من متابعة حركة بسيطة لهذه الأموال ـ والتي لم تتجاوز 260 ألف دينار جزائري في 04 سنوات ـ فقد تهاونت في عملية التسجيل حتى جاء اليوم الذي تم فيه تنصيب مدير جديد، وأنا على خلاف معه، وليس له علم بهذا الصندوق، وأنا أتردد الآن في تحويل ما بقي إلى حساب الشركة خوفا من اتهامي بالسرقة، لكون عملية التسجيل ـ كما قلت سابقا ـ تتخللها بعض الثغرات، ولأن ما بقي من مال ليس لي فيه حق رأيت أن أوزع المبلغ على الفقراء وبعض المحتاجين بنية الصدقة من عمال المؤسسة، فهذا المال رغم بساطته يقض مضجعي ويؤرقني، ولن يهنأ لي بال حتى أتخلص منه، وراتبي الشهري 50 ألف دينار، وما بقي من مال 180 ألف دينار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشكر لك حرصك على إبراء ذمتك من هذا الحق، وما تجده من الألم والندم دليل على قوة إيمانك وخشيتك من ربك، واعلم أنه لا يجوز لك الاحتفاظ بالمبلغ المذكور ولا التصدق به على الفقراء، لما في ذلك من خيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها والاعتداء على مال الشركة بغير حق، فبادر إلى رد المبلغ إلى جهة عملك ولو بطرق غير مباشرة تفاديا لما تخشاه من اتهامك بالسرقة ووقوع ضررعليك إن صرحت بحقيقة المبلغ، والمعتبر هو إيصال الحق لمستحقه فحسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني