الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وأختين شقيقتين وعم شقيق وغيرهم

السؤال

مات عن أم، وشقيقتين، وعم، وعمة شقيقين، وعم وعمة من الأب، وابن عم، و4 بنات عم، وابن وبنت عمة كلهم من الأب، وخالين، وخالتين أشقاء. ما نصيب كل منهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو: أمه، وشقيقتاه، وعمه الشقيق فقط، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر.
وتقسم التركة كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. ولشقيقتيه الثلثان لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}. وما بقي بعد فرض الأم، والشقيقتين فهو للعم تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ الأم سدسها: سهم واحد، وتأخذ الشقيقتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، يبقى سهم واحد يأخذه أقرب عاصب -العم الشقيق-

أصل التركة 6
أم 1
شقيقتين 4
عم شقيق 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني