السؤال
أصلي في جوربين أحدهما فوق الآخر، لأن الأسفل فيه بعض الثقوب فتبدو البشرة من هذه الثقوب من الجورب الأعلى، علما بأنه خفيف وليس بالشفاف، فهل تصح الصلاة فيه؟.
أصلي في جوربين أحدهما فوق الآخر، لأن الأسفل فيه بعض الثقوب فتبدو البشرة من هذه الثقوب من الجورب الأعلى، علما بأنه خفيف وليس بالشفاف، فهل تصح الصلاة فيه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة وغيرها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 132655.
وعلى هذا، فإذا كان الجورب الأعلى لا يستر الثقوب الموجودة في الجورب الأسفل بحيث تظهر بشرة القدم من تلك الثقوب فقد صليت مع كشف بعض العورة، وبالتالي فصلاتك باطلة تجب إعادتها على مذهب كثير من أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 171091.
لكن صلاتك تصح عند الحنفية القائلين بكون قدمي المرأة ليسا بعورة، وهو اختيارالشيخ ابن عثيمين، كما سبق في الفتوى رقم: 195077.
كما أن المالكية يقولون بصحة هذه الصلاة أيضا مع استحباب إعادتها قبل خروج وقتها، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصرخليل المالكي: وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها وكشف أطرافها من عنق ورأس وذراع وظهر قدم، كلا أو بعضا، ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر بوقت، لأنه من العورة المخففة، وتعيد فيما عدا ذلك أبدا. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني