الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن الأولى طلاق من أخفت عن زوجها أنها لا تنجب أم الزواج بأخرى؟

السؤال

تزوج رجل بامرأة، وقبل الزواج أخبرته أن دورتها الشهرية غير منتظمة, وتتأخر ثلاثة أشهر أو أربعة، وبعد الزواج لم تأتَها الدورة فقام بأخذها للطبيب، وبعد الفحوصات الدقيقة قال له الطبيب: زوجتك لم تأتِها دورة في حياتها؛ لأنه لا رحم لديها، فذهل الرجل, واعترفت له بأن الدورة لم تأتها في حياتها، لكنها لا تعلم أن السبب عدم وجود رحم, ومرَّ على زواجهما سنة، فهل عقد الزواج صحيح بعد أن اتضح للزوج أن زوجته أخفت عنه مرضها والذي بسببه لن تنجب أطفالًا مطلقًا؟ وفي حالة صحة العقد، فإن هذه الزوجة ترفض زواجه بأخرى وتصرّ على الطلاق في حال الزواج، وهذا قرارها النهائي، فهل تطلق للزواج بأخرى لأجل إنجاب الأطفال؟ أم يبقى عليها دون أطفال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الصحيح هو الذي تتوفر فيه شروط الصحة, والتي بيناها في الفتوى رقم: 1766.

فإذا تم الزواج مستوفيًا لها فلا يؤثر على صحته كون الزوجة قد أخفت عن زوجها أنها لا تنجب مطلقًا، وهذا العيب الذي يمنع الإنجاب لا يلزم إخبار الخاطب به؛ لأنه ليس من العيوب التي توجب خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء، ومن أهل العلم من جعل كل عيب يوجب الخيار، قال ابن القيم: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب - كسائر العقود - لأن الأصل السلامة.... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه, ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإنه يوجب الخيار.

والأولى هو الإخبار على كل حال؛ لأن هذا أقطع للنزاع، وتراجع الفتوى رقم: 62104.

وليس للزوجة أن تمنع زوجها الزواج من ثانية؛ لأن هذا حق أباحه الله للزوج إذا كان قادرًا على العدل، إلا أن تكون قد اشترطت عليه عند العقد ألا يتزوج عليها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73227.

وإذا كانت لا تنجب فينبغي لها أن تراعي حاجة زوجها للذرية، فهذا قد يكون أدعى للمودة ودوام العشرة بينهما، وأما طلبها الطلاق لمجرد كون زوجها يريد الزواج من أخرى فلا يجوز، وللفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 37112، ففيها بيان الحالات التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق.

وفي نهاية المطاف إذا لم ترضِ هذه الزوجة بزواج زوجها من امرأة ثانية فالأولى طلاقها للزواج من غيرها، فإنجاب الذرية مقصد أساسي للشرع لا ينبغي تركه، وانظر الفتوى رقم: 119562.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني