السؤال
قلت لزوجتي: "إن أتى يوم وطلبت الطلاق فأنت طالق" وكنت أعلم يقينًا أنها لن تطلبه لحسن معاملتي لها، ثم تدخل شيطان إنس وحرضها في يوم على طلب الطلاق، وإن قلت لها: "نحن خلاص لسنا بأزواج" فهل يقع وإن كان تهديدًا؟
قلت لزوجتي: "إن أتى يوم وطلبت الطلاق فأنت طالق" وكنت أعلم يقينًا أنها لن تطلبه لحسن معاملتي لها، ثم تدخل شيطان إنس وحرضها في يوم على طلب الطلاق، وإن قلت لها: "نحن خلاص لسنا بأزواج" فهل يقع وإن كان تهديدًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك تعليق لطلاق زوجتك على طلبها الطلاق، وقد أوضحنا حكم الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 17824، فراجعها.
وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وبخصوص السؤال الثاني: فقول الزوج لزوجته: "لسنا بأزواج" من كنايات الطلاق، لا يقع به الطلاق إلا إذا قصده الزوج, وانظر الفتوى رقم: 51286.
وننبه إلى أن الزواج شعيرة من شعائر الله, وميثاق غليظ بين الزوجين لا ينبغي توهينه بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني