الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من اغتسل من الجنابة وبعد الغسل شكَّ هل توضأ أم فصلّى ولم يعد الغسل

السؤال

اغتسلت من الجنابة، وبعد ما انتهيت من الغسل شككت بأني لم أتوضأ، لكني ذهبت إلى الصلاة ولم أعد غسلي, فما هو حكم الصلوات التي صليتها؟ وما حكم دخولي المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوضوء ليس بشرط في صحة الغسل من الجنابة, بل هو مستحب فقط, والمجزئ في الغسل هو تعميم الماء على ظاهر جميع الجسد, ومن ثم فإذا كنت قد عممت الماء على ظاهر جسدك، فغسلك مجزئ، ولا يلزمك أن تعيده؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 128234.

ويجوز لك دخول المسجد؛ لأنك لست بجنب حينئذ, لكن تبقى مسألة الصلاة بعد الشك في الوضوء, فإن كنت تقصد أنك اغتسلت ثم أحدثت حدثًا أصغر، ثم شككت بعد ذلك هل توضأت أم لا؟ فإن كان الأمر كذلك، فنقول: من تيقن أنه أحدث وشك هل توضأ أم لا؟ فهو باق على حدثه؛ لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك في حصوله، واليقين لا يزول بالشك أيضًا.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي بَقَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ عَدَمِهِ لَيْسَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَضِّئًا، وَشَكَّ فِي حُدُوثِ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، وَعَكْسِهِ: وَهُوَ مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا وَشَكَّ فِي طُرُوءِ الْوُضُوءِ, عَمِل بِيَقِينِهِ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ وَهُوَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، وَلِحديث مُسْلِمٍ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يُخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. انتهى بحذف قليل.

وعلى هذا: فيلزمك إعادة الصلوات التي أديتها بعد الشك في الوضوء ولم تتوضأ قبلها وضوء متيقنًا؛ لأنها تعتبر قد حصلت بدون طهارة من الحدث.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني