الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لو حاول شخص الاعتداء على آخر فقتله فهل عليه كفارة ودية؟

السؤال

انتشر عندنا في ليبيا السلاح بكثرة بعد سقوط الطاغية، واستغل بعض المجرمين هذه الفرصة وقاموا بالسطو على السيارات، وإرهاب الناس، فأجبرنا على حمل السلاح للدفاع عن أنفسنا, وعن أعراضنا، وأملاكنا, فإذا هوجم الشخص من قبل شخص مسلح لتهديده ونزع ممتلكاته - كسيارته مثلًا - بقوة السلاح، فهل له الحق في الدفاع عن نفسه؟ وإذا قتل المعتدي عليه فهل عليه كفارة رقبة، أو صيام شهريين متتابعين، ودفع الدية لأهله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا جواز قتل الصائل بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 160519.

وإذا قتله مع استيفاء تلك الشروط فإنه لا ضمان عليه: لا بقصاص، ولا دية، ولا كفارة.

جاء في الموسوعة الفقهية: إِنْ قَتَل الْمَصُول عَلَيْهِ الصَّائِل دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ وَنَحْوِهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - بِقِصَاصٍ, وَلاَ دِيَةٍ، وَلاَ كَفَّارَةٍ، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّهُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني