الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الصلاة والصوم في حق من شكّت في ممارسة العادة السرية وشكّت في خروج المني

السؤال

أنا فتاة قمت بممارسة العادة السرية قبل سنة تقريبًا، ولكني لم أكن أعرف أن ما قمت به يسمى العادة السرية، وأنها حرام، فكنت جاهلة بها وبحكمها، وعندما عرفت تركتها وتبت إلى الله, والمشكلة أنني لا أذكر متى تركتها بالضبط، فأخشى أن أكون قد مارستها في رمضان، ولكني لا أتذكر، وظني الأكبر أنني لم أمارسها في رمضان, فهل يجب عليّ قضاء الصلاة والصوم للاحتياط؟ وأنا لا أتذكر إن كان نزل مني السائل الذي يوجب الغسل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنرجو الله ألا يكون عليك إثم؛ لكونك تجهلين التحريم.

فما دمت غير متيقنة من خروج المني منك، فلا شيء عليك، لا قضاء الصوم، ولا قضاء الصلاة؛ لأن الشك في خروج المني لا يجب به حكم إذ الأصل عدمه؛ وراجعي الفتوى رقم: 114275.

ولو شككت هل فعلتها في رمضان أم لا، فلا يلزمك القضاء للشك.

وأما إذا تيقنت من خروج المني في رمضان، فقد بينا في الفتوى رقم: 79032 أن من فعل ما يفطر به، فلا قضاء عليه إذا كان جاهلاً جهلاً يعذر بمثله، والظاهر أن جهلك بهذا الأمر مما تعذرين به، ولو احتطت فقضيت تلك الأيام خروجًا من خلاف من لم ير العذر بالجهل لكان أحسن، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127842.

وأما الصلاة فجمهور العلماء يرون وجوب قضاء الصلاة على من صلى بغير طهارة، سواء بقي وقتها أم لا، وهذا القول أحوط, ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً، أو ركناً من شروط الصلاة وأركانها جهلاً، فلا قضاء عليه.

وعلى القول بلزوم القضاء: فإذا تيقنت أن ما خرج منك منيٌّ ولم تغتسلي منه، فعليك حساب ما فاتك من صلوات، فإن عجزت فتحري واعملي بما يغلب على ظنك، واجتهدي في قضاء تلك الصلوات حسب الطاقة حتى يحصل لك غلبة ظن ببراءة ذمتك؛ وانظري لذلك الفتويين: 8810، 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني