السؤال
أنا متزوج وعندي ولد وبنت، ثم تزوجت بالزوجة الثانية، مكثت معي 7 أشهر، وكان الزواج زواجا سريا. علمت الزوجة الأولى، وهجرتني، وهجرت أولادها وبيتها، ثم ذهبت إليها لإرجاعها، فوافقت بشرطين: الأول أن أطلق الثانية. وتم طلاقها. والشرط الثاني أن أحلف لها ثلاث مرات، وأقول في كل مرة: أنت طالق إذا دخلت عليك أي امرأة بالحلال أو الحرام. ورابعة زيادة قالت: قل لي: أنت طالق بالثلاث إذا دخلت عليك أي امرأة بالحلال أو الحرام. المهم في الموضوع بعد طلاق الثانية بشهرين اتصلت علي، ولعب في الشيطان والتقيت بها، وحدث اتصال جنسي الله يتوب علينا، ويغفر لنا زلة شيطان، لكن لا أعرف كيف حدث ذلك.
السؤال: هل الزوجة الأولى أصبحت حراما علي أو علي كفارة فقط؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا أنا في حيرة من أمري.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تلفظت بهذه الألفاظ، فقولك لزوجتك في المرات الثلاث: أنت طالق إذا أدخلت عليك أي حرمة بالحلال أو الحرام. طلاق معلق، يقع فيه الطلاق بحصول ما علق عليه في قول الجمهور؛ وراجع أقوال الفقهاء في هذه المسألة بالفتوى رقم: 5684. وتكرار التعليق يرجع فيه إلى نية الزوج ما إن كان قد قصد به التأكيد، أو التأسيس كما بيناه في الفتوى رقم: 203830.
فإن قصد التأكيد، وقعت طلقة واحدة. وإن قصد التأسيس، وقعت ثلاث طلقات، وتكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى؛ وبالتالي لا يكون للتعليق في المرة الرابعة محل.
وعلى تقدير قصد التأكيد، ووقوع طلقة واحدة، تكون المرة الرابعة محل نظر، وحقيقتها أنها تعليق للطلاق بلفظ الثلاث، وقد علمت الحكم في الطلاق المعلق.
وأما الطلاق بلفظ الثلاث فالجمهور على أنه تقع به ثلاث طلقات، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تقع به طلقة واحدة.
وبما أن في المسألة تفريعات ومسائل خلافية، وأمور تحتاج إلى استبيان الزوج فيها، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، أو مشافهة أحد العلماء الثقات عندكم.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للزوجة هجر زوجها، والخروج من بيت زوجها بغير إذنه لمجرد كونه قد تزوج بأخرى، ويحرم عليها أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها؛ وراجع الفتويين: 130626 ، 33969.
الأمر الثاني: أن الزواج إذا كان بولي، وشاهدين فهو زواج صحيح، وإعلانه مستحب ولا يجب. فلا يعتبر في هذه الحالة زواجا سريا.
الأمر الثالث: أن وطء الزوج مطلقته الرجعية في عدتها، رجعة صحيحة في قول بعض الفقهاء، واشترط بعضهم لذلك نية الرجعة؛ وراجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.