الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التخلص من الفوائد الربوية وكيفية ذلك

السؤال

السؤال هو: والدي كان يعمل في الحكومة، وعند ما ‏توفي -رحمه الله-كنت أنا وأختي لم نبلغ السن ‏القانوني وهو 21 سنة، وكانت والدتي وصية علينا، ‏وبالتالي كانت أموالنا التي هي من الميراث تدخل ‏محكمة الأسرة تلقائيا، ومحكمة الأسرة تنقلها إلى ‏بنك مصر-بنك ربوي- وكنا دائما نسحب من هذه ‏الأموال بعد تقديم طلب لمحكمة الأسرة مرة أو ‏مرتين سنويا. وبعد بلوغ أختي السن القانوني رفعت ‏عنها وصاية أمي، وسحبت ما بقي لها من مال، ‏واستطاعت أن تخرج الفوائد الربوية؛ لأنها كانت ‏تحسب ما يتم سحبه، وكان المبلغ الربوي الزائد ‏حينها لا يتعدى 50 جنيها. وبعد ما بلغت أنا السن ‏القانوي وكان ما بقي من الفلوس لا يتعدى 400 ‏جنيه، ذهبت للمحكمة لأطلب كشف حساب حتى أعلم المبلغ الربوي ‏الزائد لكي أخرجه؛ لأني لم أكن أحسب مثل أختي، ‏فوجدت المحكمة تخبرني أن الزيادة تجاوزت ألف ‏جنيه، مع العلم أن الفرق بيني وبين أختي 3سنوات ‏فقط.
فهل تصل الزيادة لكل هذا؟ وماذا أفعل؟
أرجو أن يكون السؤال واضحا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تصل الزيادة الربوية إلى ذلك أو أكثر، والجهة المسؤولة قد أخبرتك بمقدارها، ولو كثرت فهي زيادة ربوية، يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، أو دفعها للفقراء والمساكين، ولا يجوز لحائزها الانتفاع بها في حق نفسه ما لم يكن فقيرا محتاجا إليها، فلا حرج عليه أن يأخذ منها بقدر حاجته حينئذ.

قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني