الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التخلص من المال الحرام بعد تحويله للعملة المحلية

السؤال

توجد أموال ربوية بالدولارات نريد أن نوزعها ‏لحرق المازوت، ولكن إذا أعطينا المحتاجين هذه ‏الدولارات لا يصرفونها. لذلك اضطررنا أن نصرفها ‏بالعملة المحلية، واعتمدنا في ذلك على الصرافة ‏الخاصة، وسعرها يوازي سعر السوق تقريبا، علما ‏أننا إذا صرفناها في السوق السوداء نحصل على ‏سعر أعلى قليلا. والدولة تمنع الصرف إلا ‏في محلات الصرافة. فماذا نفعل ؟؟؟
ملاحظة: إذا أعطينا الجمعيات هذه الدولارات ‏سوف يصرفونها في محلات الصرافة حتما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنتم في عزمكم على التخلص من الأموال الربوية بإعطائها للمحتاجين. وانظر الفتوى رقم: 28402.
وهذه الأموال المحرمة يجب أن تخرج فورا في وجوه الخير سواء دفعت بالدولارات أو بغيرها من العملات، ولا يلزم أن تدفع إلى الفقير على حالها الأول، فلو أخرجها حائزها بعملة أخرى بسعر يومها، ودفعها إلى الفقراء، جاز. وينبغي له أن يطلب أفضل الأسعار طلبا لمصلحة الفقراء، وهذه الأموال المحرمة إذا صرفت إلى مصالح المسلمين العامة أو المحتاجين، فإنها تكون حلالا عليهم، ولا حرج عليهم في استخدامها في شراء المازوت أو في غيره.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً.
ومن ثم فلا يحق لكم تحديد ما تصرف فيه هذه الأموال، وإنما تدفع للمحتاجين ليتصرفوا بها في سد حاجاتهم عموما.
وأما صرف الدولارات في السوق السوداء، فلا حرج فيه طالما أنه يتم بطريقة شرعية، كما بينا في الفتوى رقم: 33689.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني