الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته مرة ثم قال لها غاضبا: علي الطلاق أن أطلقك اليوم، ولم يطلق

السؤال

كنت قد طلقت زوجتي طلقة أولى منذ عدة سنوات وراجعتها بعد استشارة دار الإفتاء بأنه طلاق رجعي، ومنذ عام تقريباً حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، فطلبت مني أن أطلقها، وتدخل بعض الحكماء والعقلاء لمنع وقوع الطلاق للمرة الثانية، ولكنني في لحظة ضيق وغضب قلت: علي الطلاق أن أطلقك في هذا اليوم ـ ولكنني لم أطلقها، أؤكد أنها كانت لحظة ضيق وغضب، ولكنني لا أتذكر ما إذا كانت نيتي أن أطلقها فعلاً ذلك اليوم أم أنها من تبعات الغضب والضيق؟ وبعد عدة أسابيع عادت زوجتي ومارسنا حياتنا الزوجية بصورة طبيعية، فهل الطلقة الثانية قد وقعت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحاصل في المرة الثانية هو أنك حلفت يمين الطلاق على تطليق زوجتك في ذلك النهار، وبما أنك لم تطلقها فهذا يعني أنك حنثت في يمينك، والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإن لم يتحقق المحلوف عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لزمته كفارة يمين، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 11592.

فعلى قول الجمهور وهو المفتى به عندنا أن الطلقة الثانية قد وقعت.

وأما الغضب: فالغضبان مكلف إلا في حالة واحدة وهي أن يصل إلى حال لا يعي فيه ما يقول، كما بينا بالفتوى رقم: 35727.

ومما سبق يتبين أنك لم يبق لك على زوجتك إلا طلقة واحدة فاحذر التعجل إلى التلفظ بالطلاق، وهنالك الكثير من وسائل حل المشاكل في الحياة الزوجية ـ غير الطلاق ـ فكن على حذر واحرص على اجتماع شمل أسرتك، ولا تدع للشيطان سبيلا إلى تشتتها، فإنه حريص على ذلك، ثبت في صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني